responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 47

تعدد الصلاة إلا لأهل الفضائل و المناقب إن لم يناف التعجيل، و إذا كانت الصلاة فرادى يغتفر التعدد و تقديم الأفضل إلى الامام.

و لا يستحب لرائي الجنازة القيام، و يجوز التيمم مع وجود الماء و إن لم يخف الفوات.

و يستحب اتخاذ النعش في جنائز النساء و لا يحمل ميتان على سرير واحد إلا لضرورة، و لا يضع رداءه في غير جنازته، و يستحب الاحتفاء سيما في جنائز المعظمين.

[الخامس] في الدفن:

و يجب لموتى المسلمين وجوبا عينيا على الولي و كفائيا مع فقده، و تجب معاونة الولي لو عجز عن ذلك بنفسه، و أن يكون في حفيرة قبرا أو لحدا بحيث تكتم الرائحة و تحرس البدن عن صغار السباع و كبارها، و لا يجوز في الأبنية و لا بأس بالسراديب لاشتهارها من زمنهم (عليهم السلام) إلى زماننا هذا، و لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض استعمل له من البناء ما يستره.

و يجب أن يكون في أرض مباحة و لو بإعدادها للدفن فإن توقف على اشتراء الأرض وجب أخذها من أصل المال، و لو أمر بدفنه في أرضه المملوكة له وجب و أجري من الثلث إن وجد محل معد للدفن مجانا.

و لو تعددت الأمكنة لذلك روعي الأقرب فالأقرب إلا إذا كان في الأبعد مزية كجوار الصالحين أو القرابة و الرحم أو كثرة الزائرين.

و يجب أن يكون مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة مضطجعا على يمينه و يسقط هذا عند تعذره و عند اشتباه القبلة، و لا يكفي التوجه إلى القبلة المنسوخة، و يجب مع الاختيار أن يكون لكل ميت قبر بالاستقلال، و عند الضرورة لا بأس بدفن الميت و الميتين و الثلاثة في قبر واحد.

و يستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، و يستحب اللحد و هو أن يحفر القبر مما يلي القبلة إلا مع رخاوة الأرض أو كون الميت بادنا و حينئذ فالشق أفضل.

و ينبغي وضعه أولا على الأرض ثم نقله ثلاثا، و لا فرق بين الرجل و المرأة، و إنزاله في الثالثة سابقا برأسه إن كان رجلا، و المرأة تؤخذ عرضا من جهة القبلة إن أمكن، و حفاء النازل في القبر، و كشف رأسه، و حل أزراره و الدعاء له عند وضعه فيه، و قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي، و أن يكون رحما في المرأة بعد إذن الولي، و أما الرجل فيواريه أولى الناس به إلا أن يكون أباه فلا ينزل في قبره، نعم يأذن لمن يضعه في قبره، و تغشية قبر المرأة بثوب، و يجوز تعدد النازل و اتحاده، و كونه وترا أفضل و أمر

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست