responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 46

و لو لم يكبر المأموم مع الإمام حتى كبر أخرى فإن تعمد أثم، و إلا فلا اثم عليه و يتم بعد الفراغ، و لو سبق المأموم بتكبيرة فما زاد عمدا أثم، و نسيانا لا اثم، و يستأنفها مع الإمام أو بعده، و لو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه و تكون تكبيرة الإمام من بعد ثانية للمأموم.

و لو حضرت جنائز فالأفضل أن يجعل لكل واحد صلاة، و لو جمعهم جاز، و يجعل الرجل مما يلي الإمام و العبد بعده ثم الخنثى ثم المرأة، و لو جعلت الفضيلة لجهة القبلة جاز أيضا، و مستنده هو الصحيح، و الجمع بالتخيير قائم فتتبع الفضيلة النيّة.

و لو كان هناك صبي تشرع الصلاة عليه ندبا قدّم على المرأة لشرف الذكورية، و لا يخص ذلك بما إذا كانت الصلاة عليه واجبة بل مطلقا، و لو كان رجالا و نساء جعلهنّ صفا مدرّجا و وقف على الوسط، و لو حضرت جنائز في أثناء صلاة الأولى تخيّر المصلي بين الاستئناف عليها و بين التشريك فيما بقي من التكبيرات ثم يأتي بوظيفة كل منهما عند اختلافهما، فلو حضرت في الثانية نوى التشريك فيها ثم يتشهد و يصلي على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و دعا للمؤمنين و هكذا حتى يتم ما بقي على الثانية، و يقدم الصلاة الحاضرة ندبا لو اجتمعتا و اتسعتا و إلا قدم المضيقة حتما، و لو تضايقتا قدمت الحاضرة.

و تجوز في جميع الأوقات حتى في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل.

و تستحب أمور منه إعلام المؤمنين بموته، و التشييع، و أن يمشي المشيّع خلفها و هو أفضل مراتب التشييع أو إلى أحد جانبيها، و يكره التقدّم عليها إلا لذي الجنازة، و يحرم في جنازة الكافر لاستقبال ملائكة العذاب لها، و تربيعها بالحمل كيف اتفق و أفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن و هو الذي يلي يمين الميت ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى، و وضع اليمين على الكتف الأيمن و اليسرى على الكتف الأيسر، و قول المشاهد (الحمد للّٰه الذي لم يجعلني من السواد المخترم) و يمشي القصد، و يستحب الإسراع إذا خيف على الميت، و التفكر في أمور الآخرة.

و يكره التحدّث بأمور الدنيا و رفع الصوت بالبكاء و الضحك و الركوب إلا لضرورة، و قول المشيع (ارفقوا به)، و المشي أمامها إلا للتقية سيما جنازة المخالف، و الجلوس حتى توضع في اللحد.

و من المستحبات أيضا الطهارة من الحدث و لو بالتيمم، و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة أو عند صدر الرجل و رأس المرأة فإن اجتمعتا حاذى لصدرها و وسطه، و نزع نعليه و رفع اليدين في كل تكبيرة و الوجوب في ذلك ليس ببعيد، و الوقوف للإمام حتى ترفع الجنازة، و إيقاع الصلاة في المواضع المعتادة لذلك، و ترك

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست