responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 45

أولى من الابن و الزوج أولى مطلقا، و الذكر أولى من الأنثى، و الحرّ مقدم على العبد إلا أن يعتق قبل الصلاة، و له أن يقدم غيره، و ليس لغيره التقدم بغير اذنه و لو أوصى إليه الميت بالصلاة.

و يجب أن يأذن للإمام إذا حضر فإن لم يأذن صلى الامام بغير إذن، و لو تعذّر الوالي فالأفقه لمكان النيابة عنه، و لا عبرة بالإقرار و لا بالأسن هنا، و يستحب تقديم الهاشمي إذا جمع الشرائط.

و يجوز للمرأة إيقاعها، و تؤم النساء فيها و إن كانت فريضة إلا انها لا تتقدمهن، و كذلك العراة لا يتقدم أمامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز، و إن كان المأموم واحدا، و لتتأخر النساء عن الرجال وجوبا، و يستحب انفراد الحائض عن صف النساء.

و لو اجتمعت الجنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى في أولياء الميت الواحد، و لا يجوز للمأذون الاستنابة إلا بإذن الولي.

و كيفيتها أن ينوي و يكبّر و يشهد الشهادتين ثم يكبّر و يصلي على النبي و آله (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ثم يكبر ثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات ثم يكبر الرابعة و يدعو للميت إن كان مؤمنا و يلعنه إن كان مخالفا أو منافقا، و يدعو للمستضعفين بدعائهم و للمجهول بالحشر مع من يتولاه و في ابن الست لأبويه ثم يكبّر الخامسة و يقتصر في المخالف على الأربع إلزاما له بما يعتقد.

و يجب جميع ما ذكر مع الاستقبال و القيام و الستر، و لا تشترط الطهارتان، و يجب جعل رأس الميت على يمين المصلّى و هو مستلق على قفاه.

و يجب تأخير الصلاة عن التغسيل و التكفين، و يقدمها مع التمكن على الدفن، و لو لم يكفّن وضع في قبره و وضع عليه اللبن و سترت عورته به و صلى عليه.

و لو دفن بغير صلاة صلي على قبره إلى ثلاثة أيام، و كذا من فاتته الصلاة عليه و إن كان الاقتصار على الدعاء في الصورة الأخيرة أحوط لأخبار النهي عن الصلاة عليه.

و لا يشترط فيها العدد و لا الجماعة و إن استحبا، و يكفي الواحد و إن كان امرأة، أما الصبي المميز فلا تكفي صلاته في سقوط الواجب الكفائي، و تجزي صلاة الفاسق و صلاة الجالس لعذر لكفايتها.

و لو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت على يسار المصلي لم تعد، و لو كان قبله أعيدت، و لا قراءة فيها و لا استفتاح و لا استعاذة و لا تسليم إلا للتقية.

و التكبيرات كلها أركان، و تنعقد بالأولى، و يحصل الانصراف بالأخيرة، و لو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء، و لو رفعت الجنازة أتم و لو على القبر.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست