responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 44

و لا تجوز الزيادة على الندب في العدد و إن قلّت القيمة إلا في جودة الصفة و إن كثرت، و تدخل العمامة في كفن الموصى بالمندوب و نفي كونها من الكفن يراد به الواجب فيزول الإشكال في عدم القطع بسرقتها، و لو لم يخلف كفنا و لا بيت المال و لا زكاة دفن عاريا و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ مؤكدا، و كذا الماء و الخليطان و جميع المؤن الواجبة كالكفن من أصل التركة.

و كفن المرأة الدائمة العقد على الزوج و إن كانت ذات مال، و الماء و الخليطان من أصل مالها، و لو كان معدما إلا ما ورثه منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو من أصل مالها وجهان و الأقوى الثاني لأنه لا إرث إلا بعد الكفن.

و لو تنجّس الكفن غسل ما عليه فإن كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل، و لو استلزم القرض عدم الستر سقطا معا و دفن بنجاسته.

و النفساء لا يرقى دمها تدخل في سراويل من الجلود و تلبس الكفن فوقه.

و يجب تغطية رأس المحرم و وجهه بالكفن كالمحل و كذا رجلاه، و لا توضع الجريدة مع المخالف و لو قلنا بتغسيله و تجهيزه، و توضع مع الصبي و المجنون، و إن تعذّر وضعها في الكفن وضعت في القبر فإن تعذّر غرست على قبره.

[الرابع] في الصلاة عليه:

و هي فرض عيني على الولي كالتغسيل و التكفين، و هو الأولى بميراثه بأن يباشرها إن كان أهلا لذلك أو يأمر من هو أهل لها جماعة أو فرادى، و على غير الولي فرض كفائي و هو كل مسلم عالم بذلك متمكن من الحضور لإقامتها بعد إذن الولي له.

و لا تجب إلا على من بلغ التكليف بحيث خوطب بالصلاة الشرعية، و تستحب على من بلغ ست سنين، و على من دون ذلك بدعة لا تجوز إلا في حالة التقية.

و يشترط حضور الميت و لو كان موضوعا في قبره فلا صلاة على الغائب، و لا تحل إلا على المسلم و من بحكمه، و يصلى على المنافق و الناصب و المخالف لمكان التقية و يدعى عليهم بعد الرابعة.

و لو اشتبه المسلم بالكافر اختبر بكماشة الذكر و عدمها فلا يصلّى إلّا على الأوّل و مع فقد هذه العلامة يجمعهما في الصلاة و ينوي بها على المسلم.

و يصلى على الشهيد و النفساء و المبطون و الغريق و المقتول في الدفاع عن نفسه أو حرمة أو ماله و قاطع الطريق و المقتول حدا أو قودا أو الغال من الغنيمة و قاتل نفسه.

و لا صلاة على الغلاة و لا الخوارج و المجسمة لكفرهم و لا على ولد الزنا إذا لم يظهر الإسلام، و يصلّى على المجهول في دار الإسلام.

و الأولى بالصلاة عليه و التقدم الأحق بالإرث و الأكثر نصيبا فيه إلا الأب فإنّه

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست