responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 436

شيئا؟ قال: نعم، و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية، فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ و ان شاء باع.

و في صحيحة لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه، قال: يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.

و الظاهر أن حكم الأم في هذا الخبر و نحوه محمول على وجود زوج لها فتجب نفقتها عليه لا على ولدها.

و بالجملة فالاخبار بهذا المضمون كثيرة جدا، و أكثر ما دلّ على الجواز للأب مقيّدة بحالة الاضطرار في قوته، سيما صحيحة الحسين بن أبي العلاء، لقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فيها بعد سؤاله عمّا يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت و مالك لأبيك، فقال (عليه السلام): إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب إنه قد أنفقه عليه و على نفسه، فقال (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم):

أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يحبس الأب للابن؟!.

و خبر محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه في جواب مسائله: و علة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه و ليس ذلك للولد، لأن الولد موهوب للوالد، في قوله عز و جل (يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا، و المنسوب إليه و المدعو له، لقوله عز و جل: (ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) و لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): أنت و مالك لأبيك، و ليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله إلا بإذنه، أو بإذن الأب لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد، و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

و صحيح علي بن جعفر كما في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) ما يقرب مما تقدم، و فيه (و إن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا).

و أمّا ما دلّ على وطئ الجارية غير ما تقدّم فصحيح الحسن بن محبوب و معتبر إسحاق بن عمّار، و فيهما تقديم جواز الوطي بالتقويم و الإشهاد على ذلك، فيجب تقييد الأخبار المطلقة بها.

و أما المتولي لمال اليتيم و لو بالولاية العامة، كالوصي و الحاكم الشرعي، فلا يحل له إلا على سبيل القرض، إلا أن يكون قيّما على أموالهم، و مشتغلا بها، فيأكل بالمعروف مع الحاجة، مخيّرا في ذلك بين قدر نفقته بالمعروف و بين أجرة المثل، و المستحق له منهما أقلهما، كما يقتضيه الجمع بين الأدلة.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست