responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 435

و أما ما يهتدى به في بر أو بحر، فالدال على استثنائه حديث نهج البلاغة، و يجب الأخذ به، و يجوز أخذ الأجرة عليه، و التكسب به و لا يجوز بغيره و إن كان حقا.

الثاني عشر: ما تعلق حق غير البائع به

كمال الغير، و ما يختص به من الأشياء و إن لم يملك كالوقف الخاص، و التحجير في المباحات، فإنه يختص به و إن لم يملكه، و كذا الوقوفات المطلقة، و من وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينة بالشراء ليدفع عنه قرار الضمان كمن كان جاهلا، و يتخيّر مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.

و يستثنى من ذلك أمور:

(منها): ما ثبت للولي كالأب و الجد من تقويم أمة المولّي عليه و شراؤها و جواز نكاحها بعد ذلك، و لا يجوز مباشرتها قبل ذلك، و ظاهر الصدوق «ره» جواز المباشرة من غير تقويم، ما لم يكن مسّها الولد، لأخبار ظاهرها ذلك، و سيجيء الكلام عليها بعد ذكرها.

(منها): جواز التناول من مال الولد الصغير، حيث تجب نفقة الأب عليه، و من مال الكبير حيث يمتنع من الإنفاق الواجب.

و لا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي أو مقاصة، و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، و جوّزه الصدوق الأول و الشيخ و القاضي، و لم نقف على مستند في ذلك صريحا، لأن الأخبار الواردة في المسألة هذه صورتها.

ففي صحيح محمد بن مسلم منها عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال: في كتاب علي (عليه السلام) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك.

و في صحيح الثمالي عن الباقر (عليه السلام) إن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال الباقر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ.

و صحيح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: و يعلن ذلك، قال: و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست