responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 437

ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل ولي مال يتيم، أ يستقرض منه؟ فقال (عليه السلام): إن علي بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك.

و مثله خبره عنه (عليه السلام) و خبر أبي الربيع.

و في صحيح البزنطي كما في العياشي، و خبره كما في الكافي و التهذيب عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يردّه، قال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، و لا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال اللّٰه عز و جل (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً) و زاد العياشي: قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله و هو لا ينوي ردّه حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله و كثيره واحد، إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.

و في العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، في كم يجب لأكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين.

و في عدّة من الصحاح و غيرها كصحيح عبد اللّٰه بن سنان، و موثق حنان بن سدير و خبر الكناني، و خبر هشام بن الحكم، و خبر محمد بن مسلم، و خبر سماعة، و خبر الثمالي كما في العياشي و خبر أبي بصير كما فيه أيضا و خبر زرارة، إلى غير ذلك من الأخبار في تفسير الآية (وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) انه إذا لاط حوضها و طلب ضالتها، و هني جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع، و لا فساد لنسل.

و في بعضها: المعروف هو القوت، و إنما عني الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم.

و في بعضها: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.

و في بعضها (من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر و لا يسرف، و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.

و في بعضها كما في المجمع (و من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد) و هو المروي عن الباقر (عليه السلام)، ثم قال: و الظاهر من روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.

و في خبر هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) ما يدل على ذلك، حيث قال: ينظر

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست