responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 391

صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.

و في معناه أخبار صحيحة معتبرة، و إن وردت في خصوص الظبي لأنّ الحكم واحد لشمول الصيد له.

و إذا جنى على أعضائه كيده أو رجله أو على قرنيه و نحوه ذلك فلكلّ تقدير من الشارع، فيتّبع فيه المقدّر ففي عيني الصيد كمال قيمته، و في إحديهما النصف، و كذا قيل: في يديه و رجليه و في قرنيه نصف القيمة، و في أحدهما الربع لخبر أبي بصير، و اكتفى المفيد «(رحمه اللّٰه)» في القرن و العين بالصدقة بشيء.

و الإغلاق على الحمام و الفراخ و البيض كالإتلاف، إلّا أن يعلم خروجها حيّة.

و محل فداء الصيد ما قدّمناه في الهدي فللحاج منى و للمعتمر مكّة كما هو المشهور للصحيح و غيره، و ألحق به في المشهور كلّ ما يلزم المحرم من فداء، و لا مستند له سوى الشهرة مع أنّ في الخبر المتقدّم هناك من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ.

و في صحيح معاوية بن عمّار ما يدلّ على إجزاء نحره في محلّ الإصابة في فداء الصيد، و به أخذ في التهذيب، و حمل على ما لو تعذّر ذلك عليه في الموضعين، و من هنا لو لزمه فداء صيد أو غيره و لم يجده في محلّه وجب عليه قضاؤه حيث يجده و لو في منزله.

و جاء في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في كفّارة العمرة المفردة أنّه ينحرها بمكّة إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى فله ذلك و لكن يجعلها بمكّة أفضل و أحبّ إليّ.

و يجب التصدّق به على الفقراء و المساكين بعد ذبحه إن كان حيوانا للمعتبرة الصريحة، و لأنّه المتبادر من الجزاء، و إذا كان الصيد مملوكا فعليه ضمان قيمته لمالكه و الصدقة بالفداء على الفقراء و المساكين، و لا يكون الفداء لمالكه كما ذهب إليه البعض، و في ما يجب فضّه على البر لو فقد انتقل إلى الصيام لا إلى طعام آخر، و لا يجوز له الأكل منه.

و خبر عبد الملك المجوّز للأكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء محمول على ما لو اضطرّ إليه، و عليه أن يتصدّق بثمنه، و لا يجزي إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية.

و يجوز في الإطعام الأكل و التمليك كما جاء في الكفارات، و لو جنى على حامل من الصيد فماتا ضمنهما بحامل، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا، و لو ألقته حيّا ثمّ مات ضمنهما بفدائهما، و لو عاشا و تعيّبا فالأرش، و كذا لو تعيّب أحدهما أو تعيّب مطلقا الصيد ثمّ الأرش جزء من الفداء أو القيمة.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست