responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 390

بالتفصيل في الإحرامين، فإن ارتبطا كحجّ التمتّع مع عمرته لم تتكرّر و إلّا تكرّرت، و الكلّ غير منصوص سوى العمومات.

و لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد فداء كامل بالإجماع و الصحاح و غيرها.

و لو رموه كلّهم، فأصاب بعضهم خاصّة فعلى كلّ واحد فداء عند الأكثر كذلك لصحيح ضريس بن أعين، و خبر إدريس بن عبد اللّٰه.

و إذا اشترك المحل و المحرم لزم المحرم فداء كامل و المحل نصف فداء إن كان في الحرم، و إلّا فلا شيء عليه لخبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

و لو أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، و إن أوقدوها بقصد الصيد لزم كلّ واحد دم شاة للصحيح عن أبي ولاد، و لو قصد البعض تعدد على من قصد، و اتّحد على الباقين، و لو كان غير القاصد واحدا فإشكال ناشئ من مساواته القاصد، و يحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كان اثنان مختلفين فعلى القاصد شاة و الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة، و لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصدا.

و لو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة و لو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة، كما ذكره عليّ بن بابويه في رسالته أخذا له بخبر الفقه الرضوي، و حيث أنّ الجماعة لم يقفوا على هذا المستند أسندوه إلى فتواه و اعتمدوه لإعواز النصوص عندهم إخلادا له.

و لو كانت واحدة فالظاهر المساواة، و لا ينسحب إلى غير الحمام لعدم النصّ إن احتمله البعض.

و في وجوب الفداء و القيمة على المحرم مع العود أو لا معه اشكال لخروجه عن ساحة النص، و الاحتياط ممّا لا يخفى.

و لو شكّ في العدد بنى على المتيقن و هو الأقلّ، و لو شكّ في العود فكيقين عدمه، و يكفي إعادتهنّ بفعله و فعل غيره.

و لو شكّ في كون المقتول صيدا أو في كونه في الحرم أو في الحل فالأصل العدم، و لو شكّ في تأثير الإصابة، أو في البرء بعد الإصابة فعليه الضمان لكمال الجزاء، و لو رآه سويّا بعد الجرح فربع الفداء، و قيل ربع القيمة و كلاهما مرويّان.

و إن جرحه و ذهب و لم يعلم حاله بعد الجرح مطلقا وجب عليه الفداء كاملا كما قلناه، للإجماع و لصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمي صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست