responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 392

و أمّا كفّارات الاستمتاع من النساء و ما يلحقه من مقدّماته

فمن جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و إن وقف بعرفة- فسد حجّه، و وجب إتمامه، و الحجّ من قابل، و عليه بدنة سواء كان الجماع في القبل أو الدبر، و سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا و سواء أنزل أو لا، إذا غابت الحشفة، و على المرأة المطاوعة ذلك.

و يجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا جميع مناسك الحجّ، و معنى الافتراق أن لا يخلوا إلّا و معهما ثالث، و غاية الافتراق حتّى يقضيا مناسك الحجّتين و العمرتين على الأصحّ لإعلان الصحاح به.

نعم، في بعضها تحديده ببلوغ الهدي محلّه، و ربّما قيل إنّما يجب التفريق في الثانية دون الأولى، و تردّه الأخبار المستفيضة، و الإسكافي جعل التفريق بينهما في الأولى لمكان الخطيئة إلى أن يعودا إليه للصحيح و غيره، و لو حجّا في الثانية على غير تلك الطريق فلا تفريق، و إذا أكرهها لم يبطل حجّها و تحمّل عنها البدنة، و ليس عليها قضاء، و لو أكرهته ففي تحمّلها البدنة عنه قولان، أقواهما عدم التحمّل لعدم الدليل.

و لو أكره أمته المحرمة بإذنه تحمل عنها الكفّارة، و لا يجب الحجّ بها خلافا للإسكافي.

و المفهوم من الأخبار الصحاح و غيرها أنّ الحجّة التي أفسدها بذلك هي فرضه، و أنّ تسميتها فاسدة من باب المجاز، و الحلّي و جماعة على أنّها الثانية، و تظهر الفائدة في كفّارة خلف النذر لو عيّنه بتلك السنة، و في المصدود المفسد [1] إذا تحلّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها، و الجماع المتكرّر بعد الإفساد إنّما يوجب تكرّر البدنة لا الحجّ سواء كفّر عن الأوّل أم لا.

نعم، لو جامع في القضاء لزمه أوّلا و إن كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر صحّ حجّه و إلّا إعادة عليه إجماعا للصحيح عن معاوية بن عمّار، نعم عليه بدنة للمعتبرة، و في رواية أنّ عليه بدنة إن كان موسرا و بقرة إن كان متوسطا و شاة إن كان معسرا، و لا تعارض تلك المعتبرة.

و تجب عليه البدنة إن كان بعد السعي في عمرة التمتّع لصحيح معاوية بن عمّار، و ألحق جماعة بها العمرة المفردة، و لم نر مستنده.


[1] إن كان الأوّل حجة الإسلام لا بدّ أن يحجّ حجّتين حجة الإسلام و حجّة للعقوبة قبل حجة الإسلام فإن كانت الأولى للعقوبة أجزأه وحده عن حجّة الإسلام في عام الإفساد أو في غيره.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست