responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 347

الحجّ بعدم إدراك المشعر قبل طلوع الشمس.

و ما قابلها من الأخبار الدالة على الاجتزاء به كصحيح جميل بن درّاج، و صحيح معاوية بن عمّار، و خبر عبد اللّٰه بن المغيرة و خبر ابن مسكان فمحمولة على إدراك اضطراري عرفة معه، أو على إدراك فضيلة الحجّ و ثوابه، أو على ما إذا كان في النافلة دون الفرض.

و أمّا اختياريّ المشعر وحده فظاهرهم الاتفاق على إجزائه للمعتبرة المستفيضة.

و أمّا اختياري عرفة وحده فموضع خلاف و الأقوى الاكتفاء به و إن كان الأشهر عدمه.

و من فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحجّ، و وجب عليه التحلل بعمرة مفردة كما في المعتبرة المتقدمة، و الأفضل الإقامة بمنى أيّام التشريق ثمّ الاعتمار، و إن ساق هديا نحره بمكة لا بمنى لعدم سلامة الحجّ له، و إلّا فلا دم عليه للفوات، و في خبر داود الرقّي أنّه عليه، و عليه الشيخ.

و في الرواية أنّه يحلق ثم يتخيّر بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزيه عن الحج في القابل، و بين العود إلى أهله فيحجّ في قابل.

و حملها الشيخ على كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه لخبر ضريس عن الباقر (عليه السلام) فإنّه مصرّح بأنّ المشترط تكفيه العمرة، و غيره يحج من قابل، و لم يذكر فيها طواف النساء، و لعلّه مطوي للتقيّة.

و من هنا استبعد العمل بها جماعة لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، و إن كان ندبا لم يجب قضاؤه.

و لو أراد من فاته الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل فالأشبه المنع لظواهر عدّة من الصحاح.

و هل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة؟ قولان، الأقوى الثاني لصحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل.

و القضاء تابع للأداء في الفور و التراخي و النوع، و من جوّز العدول عن العدول عن القران و الإفراد الى التمتع في الأداء جوّزه في القضاء، و لا تجزي عمرة التحلل عن عمرة الإسلام.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست