نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 348
المطلب الرابع: في نزول المنى
و رمي الجمرة القصوى، و هي جمرة العقبة و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في مندوباته المتقدمة عليه
فيستحب التقاط الحصي من المشعر بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، و هي سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن.
و يدلّ عليه صحيح ربعي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
و نحوه صحيح معاوية بن عمّار، و يجوز التقاطها من الحرم بأسره عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف، و اجتناب سائر المساجد أحوط لعدم تعرّض النصوص إليها.
ففي خبر حنان عن الصادق (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.
و أمّا عدم إجزاء الحصى من غير الحرم فلا خلاف في ذلك لصحيح زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار فإن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: و قال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.
و في مرسلة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم.
و في خبر حنّان عنه (عليه السلام) قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.
و يجب كونها أبكارا بمعنى أنّه لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا بالإجماع و الأخبار.
منها: مرسلة حريز المتقدّمة و خبر عبد الأعلى، و فيه: لا تأخذ من حصى الجمار.
و يستحب أن تكون برشا ذات ألوان كحيلة منسوبة إلى الكحل و هو السواد ملتقطة منقّطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة.
و تكره الصلبة و المكسّرة و السود الخالصة و البيض و الحمر و يدلّ على ذلك كلّه الأخبار المعتبرة و غيرها كخبر البزنطي فقد دلّ على كراهة السوداء و البيضاء و الحمراء من غير تفاوت كما هو المشهور بين الأصحاب.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 348