responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 346

قلت: فإن جهل ذلك؟ قال: يرجع قلت: إن ذلك قد فاته؟ قال: لا بأس.

و نحوها رواية الخثعمي المرسلة عن الصادق (عليه السلام) و ظاهرهما عدم بطلان الحجّ بذلك، و حملهما الشيخ على أن المنفي هو الوقوف بالمزدلفة الوقوف التام، و يمكن حملهما على التقية لأنّه مشهور العامة.

و بالجملة: فأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار و الاضطرار ثمانية ناشئة من الاختياريين و الاضطراريين لأن الواقع من المكلفين إمّا الموقفان معا و ذلك أربعة أقسام اختيارياهما و اضطرارياهما، و اختياري عرفة و اضطراري المشعر، و بالعكس، و الأربعة الأخرى بالنسبة إلى من أدرك أحدهما إما اختياري عرفة فقط و إمّا اضطراريها كذلك أو اختياري المشعر وحده أو اضطرارية كذلك.

و تفصيل هذه الأقسام أنّه لا خلاف في الإجزاء بالنسبة إلى الأربعة الأقسام المركّبة إلّا في إدراك الاضطراريين، فإنّ بعض أصحابنا ذهب الى عدم الإجزاء، و الأكثر على الأجزاء لصحيح العطّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع، و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه.

و كأن القائل بعدم الإجزاء قد استدلّ على ذلك بخبر محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ؟ فقال: إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له.

و بخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله و بخبر إسحاق بن عبد اللّٰه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكّة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال:

له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت:

و كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة فقلت له: إذا صنع فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكّة، و ان شاء رجع الى الناس بمنى و ليس منهم في شيء، و إن شاء رجع الى أهله و عليه الحجّ من قابل.

و صحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) لكنها لا تدلّ على مطلوبه إلّا بعمومها و إطلاقها، إذ ليس فيها تعرّض لعدم إدراكه اضطراري عرفة فالحقّ الإجزاء بالاضطراريين.

و أمّا الأربعة الباقية المفردة فاضطراري عرفة منها لا خلاف في عدم إجزائه، و أمّا اضطراري المشعر فموضع خلاف، و الذي عليه الأكثر و هو المعتمد عدم إدراك الحجّ به حتّى أن علامة المنتهى جعله موضع وفاق، و تدلّ عليه الاخبار المتقدمة النافية لإدراك

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست