responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 296

و الشمشك [1].

و يحرم عليه لبس الخاتم للزينة، كما هو صريح الخبر، و فحوى الصحاح، و يجوز للسنّة لصريح الخبرين المعتبرين.

أمّا المرأة فيحرم عليها لبس الحلي للزينة إذا كان مشهورا بها في العادة، و كذا ما لم تعتدّ لبسه منه، و إن لم تقصد الزينة و المعتاد، أمّا لغير الزينة و المعتاد فيجوز للنصّ و الإجماع إلا انّه يحرم إظهاره للرجال، و إن كان زوجا أو محارم و لا بأس بأن تلبس الخفاف، و ما يستر ظهر القدم، و كذا ستر القدم بما لا يسمّى لبسا حتّى للرجال، و المراد بالقفازين لها ما يعمل لليدين يحشّى بالقطن فتلبسهما عن البرد، و يقال على ضرب من الحلي لليدين و الرجلين.

الرابع: الطيب

و تحريمه عليه مجمع عليه في الجملة، حيث قد اختلفوا فيما يحرم منه، و المشهور انّه حرام بجميع أنواعه، و مقابله أقوال: أحدها الحصر في الأربعة الأشياء و هي المسك و العنبر و الزعفران و الورس، كما في التهذيب، و أضاف الشيخ في النهاية الكافور و العود، و الأظهر التحريم مطلقا لصحاح معاوية بن عمّار و غيره، و الأخبار الحاصرة في الأربعة أو الستّة محمولة على التقيّة، أو تأكّد التحريم لضعفها عن المقاومة، و لاختلافها في الحصر، و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها، فإنّه طهور كما في الأخبار، و كذلك ما يشمّه من العطّارين في المسعى بين الصفا و المروة، و كذلك خلوق القبر، و هو قبره (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

و يحرم ذلك شمّا و سعوطا و أكلا و اطّلاء بلا خلاف، للمعتبرة المستفيضة.

و المراد به هو الجسم الطيب الرائحة المتّخذ للشمّ غالبا، سواء كان حيوانيّا كالمسك و الزباد أو نباتيّا كالصندل و العود.

أمّا الفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل و التفّاح و الأترج فليست بداخلة في المنع، و النباتات الطيّبة الرائحة كالورد و البنفسج و سائر الرياحين فموضع خلاف، و الأقوى التحريم.

و لا يحرم شراء الطيب و لا النظر إليه للاتّفاق عليه، و النصّ.

و من مات محرما قبل الإحلال من الطيب فلا يغسّل بالكافور، و لا يحنّط به، و قد مرّ في غسل الموتى، و لو اضطرّ إلى أكل الطيب أو المطيب به قبض على أنفه عند أكله، و لا بأس بغسله له لو أصاب ثوبه بنفسه، و كذلك مسحه له بيده لإزالته.


[1] الشمشك بضم الشين و كسر الميم نعل مخصوص.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست