responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 295

و في حكم النكاح الاستمناء، و لو بأعضاء الزوجة، و لا فرق في الوطي بين القبل و الدبر و المرأة و الغلام و الخنثى.

الثالث: اللباس

و يحرم عليه منه إذا كان رجلا لبس المخيط، كما قدّمناه اختيارا، و إن كان قليلا لخبري الدعائم و الفقه الرضوي، و خبر مصباح الشريعة، و لا ينافيها تعليق الحكم في الصحاح على أثواب مخصوصة، كقوله في بعضها: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا الخفّين إلا أن لا يكون لك نعلان.

و في معناه غيره، و ليس فيها إلا النهي عن القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرور و المدرع لا مطلق المخيط، و قيّده ابن الجنيد بالضام للبدن فيجوز التوشّح به عنده، و ربّما استدلّ له بالصحيح، لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه.

أمّا النساء فيجوز لهنّ لبسه مطلقا، و خلاف شيخ النهاية شاذّ، و تردّه الصحاح، و فتوى الأصحاب كلّهم حتّى هو في غير النهاية.

و قد مرّ بيان الثياب المكروهة له، و من المحرّمة الحرير الخالص، و ما لا يجوز الصلاة فيه، و لا يجوز لبس الخفاف و الجوارب، إلا إذا لم يكن له نعلان كما قدمناه، و دلّت عليه الصحاح، و فتوى الأصحاب و يشقّ عن ظهر القدم و لا يعتبر قطعهما إلى أسفل الكعبين [1].

و يجوز افتراش المخيط، و شدّ الهميان و المنطقة.

و لا بأس للمرأة أن تلبس الغلالة [2] تحت ثيابها، و لا يحرم عليها شيء من الثياب، فتلبس ما شاءت غير الحرير و القفّازين، و كذلك البرقع.

و إذا اضطرّ إلى المخيط لبسه من غير إثم و وجب عليه الفدية، و سيأتي بيانها في الكفّارات، و لا بأس بلبس المحرم ثياب الخزّ لجواز الصلاة فيه، و لدلالة الأخبار عليه بالخصوص، و الخنثى تجتنب المخيط و الحرير، و لا فدية عليها، إلا أن تجمع بين المخيط و تغطية الوجه، و كذلك يحرم عليه إذا كان رجلا لبس ما يستر ظهر القدم و إن لم يكن مخيطا.

أمّا ستر البعض من الظهر فموضع خلاف، و الأخبار لا تشمله، و النصوص المذكورة ليس فيها التعميم لهذه المنزلة، بل هي واردة في الخفاف و الجوارب


[1] أي إلى رءوس الأصابع.

[2] الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب أو تحت درع الحديد. (لسان العرب)

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست