نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 297
و يحرم عليه الادّهان بالمطيب و الاكتحال به إلا لضرورة حتّى أنّ المطيب يحرم الادّهان به قبل الإحرام إذا بقي أثره بعده.
و لا يجوز لبس الثياب المطيّبة و لا النوم عليها إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة.
و لو اضطرّ إلى إزالة الطيب عن البدن و الثوب بماء لا يملكه سواه لطهارته الحدثيّة، ففي صرفه في إزالة الطيب أو في إزالة الحدث قولان، الأشهر الأوّل، لعموم الخبرين الآمرين بإزالته بالماء، و لأنّ الحدثيّة لها بدل و هو التيمّم بخلاف إزالته.
و قيل بالثاني لعدم صحّة العبادة الّتي هي الصلاة بدونه و لقدرته على الماء في تلك الحال فلا يصحّ التيمّم، و الأظهر الأوّل.
و في الرياحين خلاف، إلى قولين أقربهما التحريم إلا الشيح [1] و الخزامي [2] و الإذخر [3] لصحيحتي معاوية بن عمّار، و قيّدها بعضهم بالحرم.
و في شمّ الفواكه كراهة و تحريما بعد الاتّفاق على جواز أكلها كما تقدّم قولان، الأقوى الكراهة، و يجب الإمساك على الأنف عند أكله كما تقدّم، و كذا يقبض لو اضطرّ إلى أكل مطيب.
و يحرم القبض من كريه الرائحة كالجيف و نحوها، و سيأتي بيان كفّارته في الكفّارات.
الخامس: الادهان
مطلقا، و سوّغه المفيد بغير المطيّب، و لا خلاف في جواز أكله و جواز الادهان عند الضرورة.
و في الصحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ.
و يقرب منه صحيح ابن عمّار، عن الصّادق (عليه السلام)، و صحيح ابن مسلم و هشام بن
[1] الشيح: نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس، و هو من الإمرار، له رائحة طيبة و طعم مرّ، و هو مرعى للخيل و النعم، و منابته القيعان و الرياض. (لسان العرب)
[2] الخزامي: نبت طيّب الريح، واحدته خزاماة، و قال أبو حنيفة: الخزامي عشية طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة طيبة الريح، لها نور كنور البنفسج، قال: و لم نجد من الزهر زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامي. (لسان العرب)
[3] الإذخر: بكسر الهمزة و الخاء نبات معروف عريض الأوراق طيّب الرائحة يسقف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم. (مجمع البحرين)
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 297