responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 230

و المرأة المعسرة المطاوعة الواجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمل عنها الإطعام لأنه المخاطب بها، و هل يقبل الصوم التحمل لإطلاق الدليل أو عمومه؟ الظاهر من إطلاق فتوى علمائنا ذلك.

و لو جامع ثم أنشأ السفر اختيارا لم تسقط الكفّارة بل و لو سافر اضطرارا كما علمت مما سبق، و المسألة خلافية لكن الخلاف لا عن مستند سوى الاعتبار.

الرابع: الفدية، و هو مدّ من طعام عن كل يوم، و مصرفها مصرف الصدقات، و هي تجب بإفطار نهار رمضان بثلاثة أمور:

الأول: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء، في مثل الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن إذا خافت على الولد أو ما هو بمنزلته و عجزت عن الاستيجار عنها في رضاعه، و هذا في شهر رمضان، و يجب عليها القضاء و الفدية.

و لو كان خوفهما على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو المرض تردد، و عموم الدليل يدل على الأول.

و تجب الفدية في غير شهر رمضان إن تعين، و هل يلحق بهما من اضطر إلى الإفطار لاستنقاذ الغير من الهلاك، الأقرب العدم.

الثاني: تأخير القضاء عن وقته المقدر له و هو ما بين الرمضانين مع التمكن، فمن أخره حتى دخل رمضان السنة القابلة فإن كان مريضا أو مسافرا و عازما على القضاء غير متهاون فيه ثم طرأ المانع فلا قضاء عليه في الأول بل الفدية لا غير، و في الأخير القضاء من غير فدية، و تستحب الفدية، و لو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية بمدّ، و يستحب المدّان سيّما للموسر.

و لو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني تحقق سقوط قضاء الأول كما عرفت و وجبت الفدية، و لو استمر إلى أن بقي نصف الفائت مثلا تعيّن القضاء فيه و سقط المتخلف مع الفدية، و لو فات رمضان أو بعضه بمرض و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه و لا الفدية و إن استحبا.

و كل صوم واجب رمضان كان أو غيره فات و تمكن من قضائه و لم يقض حتى مات وجب على وليّه- و هو أكبر ورثته الذكور- القضاء عنه أو الفدية و الأخير أفضل سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما، و لو فات بالسفر و مات قبل التمكن فهو موضع خلاف و المشهور كالمرض، و الأقوى وجوب القضاء مطلقا بالدليل الخاص.

و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و تعيّنت الصدقة من ماله، و يستحب لها القضاء و لو انحصرت الولاية فيها، و لو لم يكن له ولي تعينت الصدقة من تركته.

و لو كان له وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط و إن اتحد الزمان لتغاير

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست