responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 229

إغماء و إن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر.

و يستحب فيه التتابع مطلقا و الفورية.

الثاني: الإمساك في بقية النهار تشبها بالصائم، و هو واجب على كل متعمد للإفطار في شهر رمضان و إن كان إفطاره للشك حيث يثبت بعده.

و لا يجب على من أبيح له الإفطار كالمسافر و المريض بعد القدوم و حصول الصحة إذا أفطر قبل، بل يستحب لهما و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و في معناه المغمى عليه، بل يستحب له القضاء كما سيأتي.

الثالث: الكفارة، و هي مخيّرة في شهر رمضان بين خصال ثلاث: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، و سيجيء معنى التتابع، أو إطعام ستين مسكينا للقادر على هذه الخصال.

هذا إن أفطر على المحلل شرعا، و إن أفطر على المحرم و لو بالعارض فالكفارة كفارة جمع كالقتل متعمدا فتجب الخصال الثلاث.

و يستحب الترتيب في المخيّرة سيما إذا كان إفطاره بالجماع، و ربما قيل بوجوبه مطلقا، أو بما إذا كان جماعا.

و كفارة قضائه إذا أفطر بعد الزوال على الأحوط أو بعد العصر كما هو المتفق عليه في الأخبار إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيام، و لو كفّر بكفارة أصله كان أحوط، و نفي الكفارة فيه كما عليه العماني محمول على التقية أو كفارة أصله لما عرفت.

و كفارة الاعتكاف كرمضان في المشهور فتوى و رواية، و كالظهار أحوط.

و في كفارة النذر المعين خلاف و أقوال أقواها كفارة يمين مطلقا، و الأحوط في جعلها كفارة شهر رمضان حيث يكون النذر صوما.

أما العهد فكفارة شهر رمضان قطعا و إن دخله الخلاف.

و أما اليمين فكفارته المذكورة في القرآن و سيجيء بيانها.

و المجنون إذا أكره الزوجة أو جامع النائمة لا يتحمل عنها الكفارة و لو كان ذا مال و لا شيء عليها لصحة صومها.

و المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر له، و موضع النص في التحمّل ما لو كانا صائمين، و المنصوص لا يجوز تعديته لأنه من باب القياس، و ليس من مذهبنا سيما أن مستنده ضعيف.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست