responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 228

التحمل خلاف القاعدة.

و لو ظن أن الأكل ناسيا يوجب الفساد فتعمّده وجبت الكفارة.

و لا يفسد صوم الناسي كما سمعت و إنما هو رزق ساقه اللّٰه إليه.

و من أوجر في حلقه أو أكره حتى ارتفع قصده فلا قضاء و لا كفارة، و الأحوط مع التخويف القضاء كما لو كان للتقية.

و لو طلع الفجر وجب عليه لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفّر لتعمّده الأكل.

و يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة.

و لو ظنّ السعة فأخلفه الظنّ فإن راعى فلا شيء عليه، و إلا فالقضاء خاصّة.

و لو أفطر المتفرد برؤية الهلال وجب عليه القضاء و الكفارة: لانعقاد صومه برؤيته.

و لو سقط فرض الصوم بعد إفساده بعارض لم تسقط الكفارة على الأصح، لحسنة زرارة، سيما إذا تعمد إسقاط الفرض.

و لو أعتقت ثم حاضت لم يبطل عتقها و القول بالبطلان ضعيف، لأن التكليف مبني على الظاهر من أول النهار و أمر الواقع غير مكلف به و الكفارة إنما هي عقوبة لفعله و اخبار الكفارة تشمله.

و لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، و إلا فما قدر عليه، و إن عجز أصلا استغفر اللّٰه تعالى.

و لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.

و لو صام شهرا فعرض له العجز احتمل وجوب تسعة عن الثاني، و ثمانية عشر، لأن صوم الشهر على الانفراد غير كاف فكأنه لم يصم أصلا، و يحتمل السقوط رأسا، و إجزاء الشهر، و أقواها أوسطها.

و لو أجنب ليلا و تعذّر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح احتاط بالقضاء.

المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار

يجب بالإفطار أربعة أمور:

الأول: القضاء، و هو واجب على كل تارك للصوم عمدا و لو بردّة، أو سفر، أو مرض، أو نوم لم تتقدمه النية، أو نفاس، أو حيض، أو استحاضة و لم تأت بالأغسال فيما توجبه، أو بغير عذر مع تكليفه به و المرتد عن فطرة و غيرها سواء.

و لا يجب لو كان فوته لعدم التكليف كالجنون و الصغر، أو كفر أصلي، أو

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست