نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 227
و يكره تقبيل النساء كراهة مغلظة للشباب، و كذا اللمس، و الملاعبة، و الاكتحال بما فيه مسك، أو صبر، بل كل ما يجد فيه طعما في الحلق، و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان، و السّعوط بما لا يتعدى الحلق، و شمّ الرياحين و سيما مع اعتقاد أنه سنّة، و يتأكد في النرجس لأنه ريحان الأعاجم و هو المجوس، و الحقنة بالجامد.
و لو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا قضاء و لا كفارة، بل و لا تحريم، و ما دل على القضاء من الأخبار يحمل على الاستحباب و إن كان صحيحا، و ما دلّ على نفي البأس ضعيف في الاصطلاح الجديد لمطابقته لمذهبهم خذلهم اللّٰه.
أما شم الرائحة الغليظة فلا توجب قضاءا و لا كفارة، و إن كان التحريم ليس ببعيد منها. و الخبر الدال على القضاء و الكفارة بها عرفت الجواب عنه.
الثالث: في بيان ما يترتب على الإفطار
بالأشياء التي يجب الإمساك عنها من القضاء و الكفارة، و هو الأكل و الشرب المعتاد و غيره، و الجماع الموجب للغسل، و تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و النوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، و الاستمناء، و قد مرّ أنّ معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما، و كذا في الارتماس على الأصح.
و ما عداه يجب به القضاء خاصة فيما نهض الدليل به و لم يتعرّض للكفارة.
و انما تجب الكفارة في أداء شهر رمضان اتفاقا، و في قضائه بعد الزوال على الأظهر، و في النذر المعيّن، و في الاعتكاف الواجب، دون ما عداه من النذر المطلق و الكفارة و إن فسد الصوم.
و تتكرر الكفارة بالجماع مطلقا، و بغيره إذا كان في يومين، و في يوم مع التغاير أحوط، أو مع تخلل التكفير.
و يعزّر المفطر في شهر رمضان عالما عامدا، و إن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة حد الارتداد.
نعم لو استحل ما هو مجمع على تحريمه قتل ابتداء إن كان فطريا، و استتيب إن كان مليّا.
و لو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان عقوبة، لا لإفساد صومها، لأن الإكراه لا يجامع الإفساد، و لو طاوعته وجب عليها ما وجب عليه، و لا تحمل هاهنا.
و يعزّر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا.
و لا تحمل عن الأجنبية، و لا عن الأمة المكرهتين اقتصارا على النص، لأن
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 227