نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 231
التكليف، و إن كان في كفارة وجب التتابع، و إن تبرع بعض سقط عن الباقين.
و اليوم المنكسر بالتقسيط واجب عليهما كفاية، فإن صاماه و أفطراه بعد الزوال دفعة أو متعاقبين أو أحدهما دون الآخر، ففي وجوب الكفارة و محلها إشكال و الأحوط لزومها لهما إن أفطر أو اختصاص المفطر بها.
و في القضاء عن المرأة و العبد خلاف و الأدلة تعمهما، فلو كان عليه شهران متتابعان جاز للولي أن يصوم شهرا و يتصدّق من مال الميت عن شهر.
و العاجز عن الأداء كالشيخ، و الشيخة، و ذي العطاش يفطرون و يفدون عن كل يوم بمدّ و لا قضاء عليهم إلا أن يتمكنوا من القضاء من غير مشقة فالأحوط الوجوب.
و المريض و المسافر إذا برء و قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب الصوم على الأول و تخيّر الثاني، و الصوم له أفضل و أجزأهما الصوم عن القضاء، أما بعد الزوال فيستحب لهما الإمساك و يجب عليهما القضاء.
و من نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصوم و الصلاة، و ربما قيل باختصاص الصلاة به و يكون في الصوم مستحبا، و الأول هو المشهور في الرواية و الفتوى و الثاني نادر الدليل و الفتوى.
و يجوز الإفطار في قضاء رمضان حيث لم يتعيّن، قبل الزوال لا بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان دون غيره.
و النائم إن سبقت منه النية فصومه صحيح و إن بقي أياما، و إلا وجب القضاء إن لم يتداركها قبل الزوال.
الفصل الثالث في بيان وقت الإمساك و شرائطه
يجب الإمساك من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس المتحقق بما مرّ في مواقيت الصلاة، و هو زوال الحمرة من قمّة الرأس نحو المغرب [1]، و لا يصح إيقاعه ليلا و إن كان محل نيته، فلو نذره لم ينعقد و إن ضمّه إلى النهار.
و لا يصح إيقاعه في الأيام التي حرم اللّٰه صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، و لا يوم الشك بنية شهر رمضان، و لو نذر هذه الأيام لم ينعقد، نعم لو نذر يوما معينا فاتفق أحدها أفطر و قضى يوما بدل يوم للمكاتبة الصحيحة و غيرها.
و لو نذر أيام التشريق بغير مني صح.
و إنما يصح من العاقل المسلم الطاهر من الحيض و النفاس المقيم حقيقة أو حكما،