responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 151

و لا يشترط في جواز الدخول معهم عدم المندوحة فيجوز مع الاختيار و تلزمه تلك الأحكام الواجبة مع التقيّة إلا أن النية تكون نية الانفراد.

الثانية عشرة: يستحب التسبيح لمن لا يقرأ خلف الإمام

في الصلاة الإخفاتية، بل جاء في الجهرية أيضا، و كذا لمن فرغ من القراءة قبله في كل موضع تلزمه القراءة كالمسبوق، و يكره له السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فإن الإنصات عليه متعيّن و إن سبّح في نفسه مطلقا طلبا للفضيلة.

و يجب على الإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار، و يحرم عليهم إسماعه، و يستحب له أن يشركهم في الدعاء إذا دعا لنفسه فيكره أن يخص نفسه في الدعاء لأنّه ظلم منه لهم.

الثالثة عشرة: لو عرض للإمام ما يوجب له بطلان صلاته

استناب من يتم بهم فينتقلون إلى الائتمام به، و لو لم يستنب قدموا من يتم بهم، و كذا لو مات أو أغمي عليه.

و يستحب له إذا انصرف من صلاته عن حدث أن يقبض بيده على أنفه إعلاما لهم به، و الأفضل له أن يستنيب من شهد الإقامة، و روى جميل بن دراج في (من قدم نائبا لا يدري كم صلى منوبه يذكره من خلفه) و يفهم منه صحة استنابة المنفرد أو منشئ الصلاة الآن أو كان شاكا أو كان مسبوقا لم يدر ما مضى من صلاة الإمام.

الرابعة عشرة: لا تجب الجماعة عينا و لا كفاية في الصلوات الخمس

و ما ضاهاها من الواجبات، سوى الجمعة و العيدين و في ما لو نذرها إذا اجتمعت شرائط النذر، فيجب عليه السعي إلى مكان فيه إمام يأتم به أو مؤتم ليكون هو إمامه لو لم يكن عنده أحد.

و لو نذر الإمامة وجبت إن حصل مقتديا به، و هل عليه أن يدعو إلى الاقتداء به؟

الأقوى وجوب ذلك لكن لا يجب على المدعو الإجابة نعم يستحب، و لو نذر الائتمام لم تجزه الإمامة و كذا العكس بالعكس، أما لو نذر الصلاة جماعة اجتزأ بأيهما كان.

الخامسة عشرة: لا يكره أن يكون الرجل إماما لجماعة النساء

إذا لم يكن فيهن رجل و لو كنّ أجانب، و لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأن الإمام متبوع ليس بتابع، و لو ظنّه الإمام فظهر خلافه بطلت القدوة لإخلاله بالقراءة و نحوها.

السادسة عشرة: لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز

على كراهية من الجانبين، أمّا لو كان الترجيح له لا لكماله كالأمير و الراتب و ذي المنزل زالت الكراهية لأن المقام لهم.

السابعة عشرة: يفتح المأموم على الإمام

إن أخطأ في قراءته و نحوها و إذا ارتج

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست