responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 152

عليه وجوبا، و لو أخل به المأموم مع علمه بطلت الصلاة على الأقوى، و يكفيه في تقويمه التلفظ به على وجه يسمعه إياه.

الثامنة عشرة: يجزي المصلي خلف من لا يقتدي به تقية

مثل حديث النفس و لو في الجهرية، و لو ركع قبل فراغ المأموم من الحمد أتمها في ركوعه إن أمكنه و إلا سقط، و لو وجده راكعا فدخل معه تقيّة سقطت القراءة من أصلها و لم تكن عليه اعادة و لا قراءة في الركوع.

التاسعة عشرة: لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر

إذا كان عن عذر كما مرّ، و مع غير عذر فالبطلان قوي، و لو سها عن الركوع خلفه حتى ركع الإمام و رفع رأسه ركع عاجلا ثم لحقه في السجود، فإن لم يتمكن التحق به قبل ركوع الثانية، فإن لم يلحق في ركوع الثانية لحقه في السجود بعد الركوع خلفه، فإن أدركه في ركوع الثانية و لم يركع في الأولى جعله ركوع الأولى و أجزأه، و قد مرّ الكلام في هذه المسألة في مزاحمة صلاة الجمعة.

العشرون: لو منع من حضور المساجد مانع

استحب له أن يصلي جماعة في منزله بعياله و خدمه، و لو فعل ذلك اختيارا صحّت صلاته و كانت ناقصة، و كذا صلاة من صلّى خلفه.

و يستحب لمن رأى مصليا وحده أن يقتدي به إذا كان مستكمل الشرائط، و ليمش طالب الجماعة على عادته و لا يسرع، و لو خاف الفوات فلا بأس بالإسراع.

و تتفاوت الجماعة في المساجد بحسب تفاوت شرفها، و لو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل.

و لو كان امام الأقلين أرجح فالأحوط الانتقال إلى الأكثر، إلا أن يكون خلف العالم أو إمام الأصل، لأن الصلاة خلف العالم كالصلاة خلف رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، بل قد ورد أن الركعة بألفي ركعة، و هذه المرجحات غير مختصّة بالمأموم بل على الإمام مراعاتها في جميع المراتب، فيختار الأكثر جماعة عند مساواة الأمكنة في الشرف.

الحادية و العشرون: قد بيّنا لك فيما سبق أن المعتبر في الموقف

إذا كان المأموم واحدا تساوي الأعقاب، فلو استويا و تقدّمت رجل المأموم لطولها جاز، و لو تقدّم عقب المأموم لم تصح، و لتكن رجل الإمام متقدمة بالعقب كائنا ما كان، و لو ساوته أصابع المأموم أو تقدّمت عند وجوب تقدّمه على المأموم و ذلك كما إذا كان أكثر من واحد أو كان خنثى أو امرأة، و لا يستحب تأخر المأموم عن الإمام إن كان واحدا لما بيّناه من وجوب المساواة.

و لو تقدّم المستديرون حول الكعبة على الإمام بالنسبة إليها فإن كانوا في سمته

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست