responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 150

كفره، سواء كان مما يخفى كالزندقة أو لا كالتهوّد و التنصّر، و يحتمل البطلان في خصوص صلاة الجمعة لو أكمل الإمام العدد، لأن الجماعة شرط فإذا بان انه لم يكن مصليا بان أن لا جماعة، و لا فرق في صحة الصلاة بين أن تكون جهرية أو إخفاتية، و إن كان في الثاني تستحب الإعادة.

التاسعة: لو خالف المأموم سنة الموقف في المشهور بطلت الصلاة

لا انه ترك الأولى وفاقا للإسكافي لأن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب، كما أن وقوف ما زاد على الواحد خلفه كذلك.

و لو وقف الواحد عن يمين الإمام حيث لم يكن غيره ثمّ جاء آخر استحب للأول التأخر ليصيرا خلفه صفا في المشهور، و الحق وجوبه لكن إذا لم يتقدم الإمام و إلا كفاه ذلك، و قد جاءت الأخبار بالأمرين.

و لو كان خلفه نساء و صبي وقف الصبي عن يمينه و النساء خلفه كالرجل الواحد مع النساء.

و لو أمّت المرأة المرأة وقفت عن يمينها، و إن أمّت الخنثى المرأة وجب وقوفها خلفها كما لو ائتمت المرأة بالرجل، و كذا لو ائتمت الخنثى بالرجل تقف خلفه، و لو امتلأت الصفوف و لم يبق فراغا إلا جانب الإمام سقطت الخلفية و جازت مسامتته، و الأقرب أن يكون عن يمينه، و أما الذي يأتي بعده فغير معلوم الحكم، و على تقدير قيامه إلى جانبه فينبغي أن يتأخر قليلا، و إذا وقف الواحد عن يسار الإمام حوّله إلى يمينه استحبابا في المشهور و وجوبا عندي كما تقدّم.

العاشرة: لا ينبغي لمن تمكن من إيقاع الصلاة في جماعة الترك لها

إلا لعذر عام كالبرد الشديد أو المطر أو الوحل و الرياح الشديدة، للنبوي و غيره (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)، و النعال وجه الأرض الصلبة، أو لعذر عارض خاص به، كالمرض و الخوف و مدافعة الأخبثين، و حضور الطعام مع شدة الشهوة، أو فوات رفقة، أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا، أو غلبة النعاس، و لو كان يرجو زوال العذر و إدراك الجماعة استحب التأخير.

و يستحب للإمام التعجيل إلى المسجد ليقتدى به، و لو كان علم من شأن المأمومين التأخير ترجّح له التربّص و انتظارهم و إن خرج وقت الفضيلة.

الحادية عشرة: قد مرّ تحقيق ما يستحب من حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا،

حتى أن المصلي معهم في الصف الأول كالمصلي خلف رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في الصف الأول، و يستوي ذلك من صلى الفرض لنفسه و من لم يصل، و من صلى على الانفراد ثم حضرهم خرج بحسناتهم.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست