responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 149

امامه.

و المتابعة في الأقوال الأحوط وجوبها، و تتحقق بالمساواة و التأخر عنه، و الأخير هو الأفضل، و به تحصل فضيلة الجماعة إذ المساواة و إن كانت مجزية إلا انها مفوتة للفضيلة كما تضمنه الخبر النبوي، و لو استنيب المسبوق على كراهة أومأ إليهم ليتموا بالتسليم، و الأفضل ما روي أيضا انه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم و يتم هو صلاته على الانفراد.

السابعة: أذن للمأموم بأن يسلم قبل الإمام مع نية الانفراد عند الحاجة لذلك

في غير الجماعة الواجبة، و لو سلّم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارقة، و كذا كل عمل يتقدّم فيه على الإمام إن نوى الانفراد لم يأثم و لكن فيه ترك الأفضل، و إن استصحب نية الائتمام أثم بغير كلام، و في بطلان الصلاة وجهان الأقوى الأول، و مع الضرورة كل ذلك جائز، و لكن ينوي الانفراد.

الثامنة: يعلم إيمان الإمام المشروط في القدوة بإقراره بالشهادتين

و إمامة الأئمة الاثني عشر و البراءة من الأديان الباطلة، و لا يكفي العلم به أو بالإسلام الذي هو الإقرار بالشهادتين مع عدم النصب إيقاع الصلاة لجواز صدورها منه هزوا أو تقيّة، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب.

و لو اقتدى بمصلّ لا يعلم حاله بطلت الصلاة، لأن المجهول كالفاسق، أما بناء على اشتراط العدالة كما هو الحق عندنا فظاهر، و أما على قول المخالفين فلعدم الحكم بإسلامه بسبب الصلاة، و لو وصف بالكفر بعدها لم يحكم بارتداده.

و لو وجد من يصلي إماما لم يكن له الاقتداء به بمجرد تلك القدوة من غيره حتى يعلم اجتماع الشرائط فيه، نعم لو أفادت القدوة ذلك كفاه، و الأقرب اشتراط تعدده لأنها تزكية.

و لو اقتدى به ظانا أنه زيد العدل فظهر عمرو بعد الصلاة أجزأت سواء كان عمرو عدلا أو فاسقا، و لو كان في الأثناء و كان فاسقا وجب عليه الانفراد، و إن كان عدلا بنى الحكم على القول بجواز نقل المنفرد و عدمه، و على المنع ففي الاستصحاب نظر و الأقوى الصحة.

و لو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلا أو بخنثى فظهر رجلا وجبت الإعادة.

و لو جهلت الأمة لعتقها فصلّت مكشوفة الرأس أو جهل الإمام نجاسة ثوبه ففي جواز ائتمام العالمة بالعتق و العالم بالنجاسة قولان الأقوى الجواز، و الفرق بين المسألتين بحيث يصح في الثانية دون الأولى ليس مذهبا لنا و ان احتمله البعض.

و لو ظهر بعد الصلاة فسق الإمام أو كفره أجزأت و إن استحب الإعادة مع ظهور

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست