responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 148

أو يخاف المزاحمة.

و يستحب مع ازدحام الصفوف و ضيقها انتقال بعضهم سواء تقدّم أو تأخّر، و كذا لو وجدوا فرجة في صف استحب السعي إليها لسدها، و جاء في بعض الصحاح: أنه يتقدّم و لا يتأخّر.

الثالثة: يستحب للمنفرد إعادة ما صلاة إذا وجد من يصلي معه إماما

كان أو مأموما، بل جاء في صلاة الجماعة أيضا كما في صلاة المسافر خلف المقيم، فإنه يصلي الركعتين الأولتين فريضة و الأخيرتين نافلة، هذا في الظهر و في العصر بالعكس.

و استحب البعض الإعادة في جماعة و إن تسلسلت، نعم لو صلّى جماعة لم تستحب لهم إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة، فإن أتى مبتدئ بالصلاة استحب للإمام أن يؤمه أو يأتم به و استحب للباقين المتابعة.

و النية هنا في المشهور فتوى و رواية نيّة الإعادة على سبيل الندب، و جاء في المعتبر نيّة الوجوب، و يصرف الأولى إلى القضاء أو الندب، و في المعتبرة الأخرى يقتصر على القربة و يحتسب له أفضلهما و أتمهما و يختار اللّٰه أحبهما إليه، إلا أن المطابق للقواعد الشرعية هو المشهور، و يحتمل ما جاء بنيّة الفرض التقية.

الرابعة: لو زاد الإمام خامسة سهوا

و علم المأموم ذلك نوى الانفراد و لو كان مسبوقا، و لو ائتم فيها ناسيا فإن ذكر بعد الفراغ صحّت، و إلا صلّى لنفسه، و قد دلّ على هذا الحكم خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه لا يخلو عن تشابه، و لو قيل بانعقادها نافلة لو ذكر و أتمها ركعتين لم يجز لعدم جواز اقتداء المفترض بالمنتفل هنا.

و لو صلّى الإمام ركعة الاحتياط الواجبة عليه قبل إتمام المسبوق بنى الحكم جوازا و منعا على مسألة جواز النقل من الانفراد إلى الائتمام، و قد عرفت أن الأقوى عدم جوازه إلا في حالة الاستنابة.

الخامسة: يجوز للمأموم المسبوق طلب تطويل ركوع الإمام

إما بالقول أو بالإشارة أو التنحنح، و الأقرب اجتناب التكلّم هنا لأنه في حكم الكلام بعد (قامت الصلاة)، و لو طوّل حتى أدركه فتنحنح آخر فإن كان قد أتى بقدر ركوعه انتظر للآخر قدر ركوع آخر، و إن كان قد استوفى المثلين فلا انتظار.

و يستحب للإمام تخفيف صلاته إلا إذا أحب المأمون الإطالة و كانوا محصورين.

السادسة: يستحب للمسبوق متابعة الإمام في التشهد

كما سمعت و في القنوت و في الجلوس، إلا انه لا يتمكن من الجلوس، بل يتجافى مقعيا و إن لم يكن على نظم صلاته، و لا يسقط عنه نظم صلاته فيما بعد فيقنت لنفسه إذا لم يؤد إلى التخلّف عن

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست