responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 147

كالظهر بالمغرب و العصر بالظهر و بالعكس و القضاء بالأداء و بالعكس.

و لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمّها بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بالمشارك له في القدوة، و في جوازه بغيره وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام بالمنفرد، و قد عرفت أن الأقوى المنع، و كذا لو أحرم إمامه بأخرى فنقل إليه، و لو زادت صلاة الإمام تخيّر المأموم في الانتظار حتى يسلّم الإمام و هو الأفضل، و في إجراء ذلك في السفري و الحضري اشكال أقربه الجواز.

و الأقرب استحباب انتظار الإمام فراغ صلاة المأموم المسبوق لو نقصت صلاة الإمام عنها، و لو كان معه مؤتمون مساوون لصلاته تبعوه في الانتظار استحبابا، أما ملازمة موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه، و الموثق الساباطي الوارد بجواز قيامه لا ينافيه بل هو الكاشف عن الاستحباب و الصارف لتلك الأوامر عن الإيجاب.

و يجوز الاقتداء من مصلي الظهر بإمام الجمعة، و كذا العصر و باقي اليومية، و لو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يخل بنظم اليومية.

الفصل الثالث في اللواحق و الفروع و فيه مسائل:

الأولى: تجب على المأموم المتابعة لإمامه

في الركوع و السجود بمعنى عدم التقدّم عليه لا وجوب التأخر عنه، فإن المساواة جائزة، و إن فاتت بها صلاة الجماعة فلو تقدّم عليه ناسيا أو ظانا أعاد ما فعل، و إن تعمّد استمر في المشهور و أثم، و الأقوى البطلان و استيناف الصلاة، فلو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام أو الفراغ منها فالبطلان، و إن قيل بالاستمرار أو قرأ لنفسه، و لو لم يعد الناسي و الظان بطلت القدوة.

و لو رام الناسي العود فرأى الإمام قد فارقه سقط العود، و هل المعتبر الركوع الأول أو الثاني مع العود؟ قولان: الأقوى الثاني، إلا أن يكون الإمام قد فارقه.

و لا يجوز التأخر عن الإمام بركن أو ركنين إلا لضرورة أو سهو، فلو تعمّد ذلك بطلت صلاته مطلقا.

الثانية: يستحب استواء الصفوف في الأثناء

لو عرض لها الاختلاف كما يستحب في الابتداء، و ليس ذلك فعلا خارجا عن الصلاة لاستثنائه بالدليل، و المعتبر تساوي المناكب لئلا يخالف اللّٰه بين قلوبهم و يستحوذ عليهم الشيطان.

و يكره وقوف المأموم وحده في صف واحد كراهة مغلّظة إذا وجد له محلا في الصف إلا أن يكون امرأة خلف رجل أو خلف رجال و لا نساء هناك، أو خنثى مطلقا،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست