responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 113

المقصد الثاني في باقي الصلوات المفروضات و غيرها،

و هو ذو فصول خمسة:

الفصل الأول في صلاة الجمعة، و مباحثه أربعة:

المبحث الأول: في ماهيتها

قد عرفت انها ركعتان بالأصالة، لا ظهرا مقصورة، بل هي الركعتان اللتان فرضهما اللّٰه تعالى ظهر يوم الجمعة و تركها على حالها في الحضر عند استكمال الشرائط الآتي ذكرها، فليست بدلا من الظهر أيضا، لأن الظهر في الجمعة عند فقد الشرائط قد أضاف إليها ركعتين كسائر الأيام.

و مع ذلك فقد اختلفوا في وقتها مبدأ و نهاية حيث لم تكن ظهرا، و الأقوى من تلك الأقوال أن مبدأه الزوال، و يمتد بقدر فعل الخطبتين و الركعتين بعدها، و قد قدرت بمضي ساعة، و رخص إيقاع خطبتها في الظل الأول لتقع الركعتان عند تحقق الزوال، و قد صار بقاء الوقت من شروطها نعم لو خرج و هو فيها أتمها جمعة إماما كان أو مأموما، و هل يشترط مع ذلك إدراك ركعة أو يكفي التلبّس بالتكبير؟ وجهان، و الأقوى الأول فلو قصر عن الركعة الثانية فالظهر، و لا يجوز العدول إليها.

و لو علم ابتداء أو ظنّ عدم اتساع الوقت لها صلّى الظهر، و يكفي سعة الخطبتين و ركعة كما لو خرج في الأثناء، و المأموم يكتفي بإدراك ركعة من الأولى و إن لم يدرك الخطبتين، و لا يشترط إدراك تكبيرة الركوع، و إن كان الأحوط إعادتها ظهرا لو لم يدركها.

و يجب السعي على البعيد قبل الزوال على وجه يدركها، و لو صلّى الظهر في تلك الحال لم تسقط الجمعة بل يجب السعي فإن أدركها و إلا أعاد، و لو شك أنه صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها أعادها، و لو صلى الظهر ساهيا ثم لم يدرك الجمعة بعد أجزأته صلاته، و هل يشترط في صحة الظهر فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة أو في وقت يعلم أنه لو سعى فاتته، قولان أقربهما الأول، أما من لم تجب عليه فيجوز له فعل الظهر قبل صلاة الجمعة.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست