responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 114

المبحث الثاني: في الشرائط

و هي قسمان

الأول: في شرائط وجوبها و التكليف بها

و هي البلوغ المتحقق بإحدى العلامات التي مرّ ذكر بعضها من السن، و الاحتلام، و الحيض، و الحمل.

و العقل، و الذكورة، و الحرية و لو ببعضه، و الحضور أو ما في حكمه، و البصر، و السلامة من المرض و الإقعاد و الهمية، و من البعد الزائد عن فرسخين، و الأحوط فعلها لمن بعد بفرسخين، و لا يقدر البعد بدون ذلك لبعده عن ساحة الملاءمة لهذا البعد.

و من شرائطه أن لا يخاف على نفسه الفتنة، أو على ماله المضر بحاله، و أن لا يشغله تجهيز ميت خوطب بتجهيزه و لو كان كفائيا، و تمريض قريب، أو حبس، أو مطر و لو بإبتلال النعال، و مثله الوحل.

و الإمام العادل، أو نائبه الخاص، و في الغيبة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و لو متجزيا تجزيا قريبا من الفقيه الجامع، أو عروض مانع يسقط الوجوب، لا الجواز، فتثبت الواسطة في وجوبها بين العيني و التحريم، فيرجع إلى التخيير، و إنما تجوز مع باقي الشرائط أجمع.

و حيث اجتمعوا نووا الوجوب، و تجزي عن الظهر حينئذ كما لو كان العدد خمسة، بل هي أفضل الفردين، و لا يخرج الفقيه الجامع عن النيابة العامة و هي كافية في زمن الحضور أيضا، سيما إذا لم يتمكن الإمام الحاضر من إقامتها، فهي كزمن الغيبة.

الثاني: في شرائط الصحة و هي سبعة:

الأول: الكمال بالبلوغ، و الرشد،

إلا أنها تصح من الصبي تمرينا، أما من غير المميّز و المجنون فلا.

الثاني: الذكورة في المشهور،

و الحق جوازها من المرأة لو حضرت و تجزيها عن الظهر، و تسقط الرخصة، و يلزمها فعلها، و لا تحسب من العدد، و مثلها المسافر و العبد.

و هؤلاء إذا حضروها وجبت عليهم و انعقدت، إلا الصبي و المجنون و المرأة، و لو انعتق من العبد بعضه، و ربما قيل: إن العبد كالمرأة فلا تنعقد به، و لا يتوقف على اذن

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست