responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 112

و التنخم و البصاق، و التنحنح إلا مع الحاجة إليه، و التبسّم، و التجشي، و تفريج أصابعه في غير ركوع، و الأنين بحرف و التأوّه به، و الالتفات اليسير يمينا و شمالا بحيث لا يبلغ حدهما، و ما زاد على ذلك حرام مبطل إذا كان بكله أو بما إذا قلب وجهه عن القبلة، و لا يضره رؤية ما وراءه حالة ركوعه، و نفخ موضع السجود سيما إذا كان يؤذي من إلى جانبه، و لبس الخف الضيق، و الجمع بين القدمين، و شد اليدين و التخصر، و هو جعل اليدين على الوركين، و الأقرب أنه وضعهما على الخاصرتين و انما ذلك التورك، و رفع البصر إلى السماء، و تغميض العينين حال الصلاة كلها إلا في الركوع، و السدل، و قد تقدّم معناه في اللباس، و فسّر بوضع الثوب على الرأس و إسداله، و الاستناد بغير اعتماد، و تعمّد حديث النفس، بل ينبغي مدافعته مهما أمكن.

و لا يكره التفكر في معاني كلام اللّٰه و لا معاني أذكار الصلاة، بل ملاحظة ذلك من السنن الأكيدة حتى جاء عدم قبول الصلاة بدونه، ما لم يسلبه الخشوع كما جاء فيمن انهمك في طلب علم النحو و مراعاة قواعده سيما النادرة، و لا بأس بتسميت العاطس بحمد اللّٰه تعالى و الصلاة على محمد و آله و لا بأس بالدعاء المشهور في تسميت العاطس بغير الصلاة، و كذا يستحب ذلك للعاطس نفسه.

و يستحب الإكثار من الصلاة على محمد و آله في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده ليكتب له مثل قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده.

و ينبغي رد القيء مهما أمكن، و لو ذرعه لم يقطعها، و كذا لو تعمده و إن كره كراهة مغلظة، و ينبغي أخذ النخامة و البصاق في ثوبه أو أن يرميه تحت رجليه أو عن جانبيه لا إلى القبلة، و رمي القملة و البرغوث و الهوام الجسديّة، و قد تقدّم جواز قتلها.

و جوز عد الركعات بالحصى و الأصابع و ضبط الركعات بتحويل خاتم، و عد التسبيح و الاستغفار بهما و بالمسبحة، و مناولة العاجز العصي، و دفع الغنمة عند دخولها عن الفساد، و قتل الحيّة و العقرب و الإشارة باليد و بالرأس، و دفع المارة بينه و بين مسجده و قبلته، و فعل الخطوتين دون الثلاث متقدما أو متأخرا و ترك التخطي بالأقدام و إنما يجرّها جرا.

و يستحب المسح في الصلاة للرأس و الرجلين مع الشك و بقاء البلة، و كذلك المسح على اللمعة الباقية من الغسل و الوضوء مع الشك و بقائها.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست