responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 111

و الأقوى عدم جوازها، نعم ورد جوازها في الصلاة في إجابة الولد لأمه دون أبيه لو نادته حيث يقصد بهذه التلبية أجابه اللّٰه لما ندبه إليه.

و يجوز في الصلاة الإيماء لطلب الحاجة و الأغراض، و ضرب الحائط، و التصفيق، و عد الحصى، و تسويته، و تذكر الحاجة المنسية، و قطع الثالول ما لم يسل الدم، و حمل الصبي من الأم و المرضعة، و إسكاته، و غسل الرعاف ان كان الماء عن يمينه و عن شماله أو من خلفه، فيغسله من غير أن يلتفت، و قتل البقّة و البرغوث و القملة و إن كان دفنها أفضل، و ضم الجارية إليه، و الحذف بالحصى لإعلام الغير و الإصغاء إلى كلام الغير، إلى غير ذلك من الأفعال المستثناة بالدليل و إن كان كثير منها مكروه الفعل.

و يحرم قطع الصلاة اختيارا إلا في مواضع مستثناة بالدليل، إما لوجوبها أو استحبابها، و من هنا قسم قطع الصلاة إلى الأحكام الخمسة أو الأربعة، فقد يجب و قد يستحب و قد يباح و قد يكره.

فالأول: قطعها لإنقاذ الغريق و المحترق و المتردي و شبهها حيث يتعين عليه ذلك فلو استمر عليها بطلت صلاته.

و الثاني: لاستدراك الأذان و الإقامة و الائتمام بإمام العصر.

و الثالث: كقتل الحية التي لا يغلب على الظنّ أذاها و كإحراز المال الذي لا يضر فوته.

و الرابع: كإحراز المال الذي لا يبالي بفوته.

و بالجملة فهذه الأقسام تابعة أحكامها لأحكام غاياتها، و ما سواها محرم و عليه بنيت القاعدة، و كلما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلّف فهو حرام و يسمّى تركا، اما عقص الشعر للرجل فالأقوى أنه حرام مبطل و إن كان المشهور الكراهة.

البحث الثاني: في منافيات الأفضلية

و المراد بها التروك التي كره فعلها الشارع و أحب نزاهة الصلاة عنها.

و هي مدافعة الحدث ابتداء بخلاف ما لو عرض في الأثناء و أمكن إتمام الصلاة على وجهها فلا بأس به، و لا فرق بين البول و الغائط و الريح و النوم، و لا تجبره فضيلة الإمام و الجماعة و لا شرف البقعة فتبقى الكراهة، و في احتياجه إلى التيمم لضيق الوقت عند استعمال المائية فهو موضع نظر و الأقوى الوجوب حينئذ.

و منها الدخول في الصلاة متكاسلا أو مشغول القلب بغيرها، بل ينبغي إزالة كل شاغل عن الخشوع، و حضور القلب فإن الإقبال روح العبادة، و أن للصلاة أربعة آلاف حد غير واجباتها و محرّماتها.

و التثاؤب، و التمطي، و البعث، و فرقعة الأصابع، فجاء انها حظه من صلاته،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست