responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 110

و هذا في الرباعية، أما غيرها فتبطل مطلقا إلا إتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا و قد خرج الوقت فإنهما لا يبطلان.

و لو رأى نجسا في أثنائها فقد مرّ حكمه، و لو نقله من مكان إلى آخر و لم يبادر إلى غسله و لا نزعه فكالمتعمّد، و لو وجد نجاسة و أمكن إزالتها بغير منافات كالاستدبار و الكلام عمدا و لا كثرة فعل استمرّ و أزالها و لا يضر لجهله بذلك الحال، غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها و لو بالقطع أو النزع.

و لو قال في الرد على المسلم عليه فيها (عليكم السّلام)، كان من الكلام المبطل لها، فيرد ب(السلام عليكم) أو (السلام عليك)، أو يأتي به منكرا في الصيغتين، و الأحوط رد كل تحية عرفية بالدعاء العرفي.

و لا يكره السّلام على المصلّى، لأنّه من حقوق الإيمان فلا يترك إلا في المواضع المنصوصة بعدمه، و ما دل على كراهة التسليم عليه فسبيله التقيّة.

و لو ترك رد السّلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة مع القدرة على أدائها من غير إبطال فالأقرب عدم الإبطال، لعدم تعلق النهي بشيء من الصلاة، و كذا إبقاء الدين الواجب القادر على أدائه بعد المطالبة سواء أتى بفعل من أفعال الصلاة في تلك الحال أو لا.

أما المطالب بالوديعة أو الدين فيترك الأداء و يصلي مع سعة الوقت بعد المطالبة فموضع خلاف و اشكال، و المشهور البطلان، لكن دليله أصولي بحيث لم يقم عليه البرهان، و كذا الكلام عندهم في باقي العبادات الموسعة، كل ذلك مع التنافي بينها و بين أداء حق الآدمي، أما لو أمكن الجمع بينهما فلا إبطال، و حكم الخمس و الزكاة كذلك عندهم، و إن لم يكن لهما مطالب لتحقق الفورية فيهما.

و لو نوى المتخيّر في الأماكن الأربعة عددا من قصر أو تمام فعدل عنه إلى غيره بغير موجب فالبطلان قوى و إن شرطنا تعيين العدد، و يمكن اختصاص البطلان إن عدل إلى الناقص لا إلى الزائد، كما لو نوى المسافر الإقامة في أثنائها فإنه يتم الصلاة كما سيجيء، و في العكس الخلاف كمن نوى السفر في أثناء الصلاة التامّة بنية الإقامة أو بعد التردد شهرا.

و لو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها حيث يكون في محل العدول و ليس فيه عدول، و كذا لو نوى المطولة فخففها.

و يجوز نيات العبادات في حال الصلاة حتى نية الإحرام مقارنا بها التلبية بعد التسليم، سيما إذا كان من عزمه أن يحرم دبر الفريضة، و في جواز التلبية قبل التسليم خلاف، من انها ذكر و ثناء، و من انها ليس الملحوظ بها الذكر بل هي عقد للإحرام،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست