responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 109

أو لا، فوق السرّة أو تحتها، وضع الكف على ظهر الكف أو لا.

و تعمّد الانحراف عن القبلة و إن لم يبلغ حد اليمين و اليسار و لو سهوا إلا أن يخرج الوقت فلا قضاء و لو كان مستدبرا، و الكلام بحرفين فصاعدا ما لم يكن قرآنا أو ذكرا للّٰه أو دعاء مباحا، و الحرف المفهم بمنزلة الحرفين، و ذو المدّة كلام، و كذا من أنّ في صلاته و إن كان أصله الذكر، و المكره عليه كالناسي، و الأحوط أنه يعيد كالعامد.

و لا تبطل بالإيماء لمن لم يكن فرضه و إن أفاد معنى الكلام، و إيماء الأخرس عوض الكلام كالكلام، و كذا حركة لسانه بما يفهم، و كذا كل إيماء يجري مجرى التكلّم لخرس أو غيره، و لا يبطل الكلام ناسيا على الأظهر إلا أن يخرج به عن اسم المصلي لطوله، و لو حصل من التأوّه أو النفخ أو التنحنح و كان مفيدا فهو كلام و إلا فلا.

و التسليم المخرج من الصلاة كالكلام فتبطل بتعمّده لا بنسيانه، و المتكلّم بظنّ الفراغ من الصلاة و المسلم كذلك كالمتكلّم ناسيا، و لو قال (يٰا يَحْيىٰ خُذِ الْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ) فإن قصد القراءة و الخطاب للغير فموضع اشكال، و الاحتياط بالإعادة لا يخفى حسنه، أما قصد محض الإفهام مع ذهوله عن القراءة فالبطلان قوي، و مثله الإفهام بالذكر إذا قصد به محض الإفهام، و مثله التسبيح، و لو تلفّظ بالقرآن قاصدا طلب محرم أو رفث بمحرمة بطلت و في المحللة إشكال و الأحوط الإعادة.

و قد استثني من الشرب الممنوع فيها الشرب في الوتر لمريد الصوم حيث لم يستدبر القبلة، أو كان على الراحلة أو مسافرا و لو كان ماشيا و مستدبرا.

و تعمّد القهقهة و هو الضحك الذي له صوت و إن لم يكن هذا الصوت الخاص، لا التبسّم حيث انه لا صوت له، و البكاء على ميت ما لم يكن مندوبا للبكاء عليه كالبكاء على الحسين (عليه السلام) و من ضاهاه فهو كالبكاء من خشية اللّٰه في الثواب و الأجر، إلا أن يخرج به عن كونه مصليا.

و تعمّد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو مصاحبا على الأحوط، و في النجس كذلك ثوبا أو بدنا أو محل الجبهة في السجود بغير المعفو عنه و ليس مضطرا كثوب المربية، و قد مرّ حكم الجاهل و الناسي في ذلك.

و تعمّد ترك واجب أو فعل متروك محرم أو زيادة، و في الركن يبطلها و لو سهوا إلا الركوع و القيام مع الإمام سابقا عليه و كذلك السجود قبله.

و يبطلها أيضا عدم تحصيل العدد، و عدم حفظ الأولتين، و نقص ركعة فما زاد و لم يذكر حتى أتى بالمنافي عمدا أو سهوا، أو زيادة خامسة و لو سهوا و لم يجلس على رأس الرابعة بقدر التشهد متشهدا، و كذا لو كان شاكا في التشهد و قد تجاوز محلّه،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست