responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 100

و لا بأس بالقرآن في النافلة، بل جاء الاستحباب في مواضع عديدة كما جاء التكرار أيضا، فمنها الوتر فيستحب أن يوتر بتسع سور، و أن يقرأ المعوذتين و «قل هو اللّٰه أحد» في الثلاث، و جاء قراءة المعوذتين في الشفع، و جاء تثليث التوحيد في الوتر.

الخامس: الركوع

و هو ثاني الأركان بعد تكبيرة الإحرام حتى جاء: إن أول صلاة أحدكم الركوع، و يجب فيه الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه، و ذلك في كل ركعة مرة واحدة، و لو تعذر الانحناء أتى بالممكن، و لو تعذر أومأ، و لو بلغ قوس الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسيرا للفرق، و طويل اليدين و قصيرهما بل فاقدهما ينحني كمستوي الخلقة، و يجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به، و لو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب، و لو انحنى إلى حيث تصل أصابعه ركبتيه من دون الكف لم يجز في الرجل و أجزأ في المرأة.

و يجب التسبيح فيه عينا و صورته (سبحان ربي العظيم و بحمده) أو (سبحان اللّٰه) ثلاثا، و لا يجزي مطلق الذكر إلا للتقية أو الضرورة، و لا تجب الثلاث الكبرويات و إن كان مبدأ الفضل و الكمال، و لا يجوز القراءة حالة الركوع.

و تجب الطمأنينة فيه بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع، فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل، و رفع الرأس منه على هيئة القائم في الصلاة معتدلا منتصبا مطمئنا، و ليست ركنا بل هي واجبة.

و لو تعذر الرفع أو الطمأنينة سقط، و لو أمكن الاعتماد وجب، فلو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود و لم يسجد فالأقرب انه لا يتدارك، أما لو تركهما ناسيا رجع إليهما، و مثله ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه لا يرجع لهما، و لو سقط قبل كمال الركوع الواجب رجع له، و الأحوط جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع، و لو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام، و العاجز أصلا يومئ بالرأس أولا ثم بالعينين، و إذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبّح ثم يفتح عينيه بدل الرفع.

و يستحب فيه التكبير قائما معتدلا و إن أجزأه حالة الهوي له رافعا يديه كما مر، فإذا أرسلهما ركع، و وضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع بادئا باليمنى، و لو تعذر سقط، و لو تمكن من إحديهما فعل، و ينبغي أن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكم أو يبرزهما، و أن يرد الركبتين إلى أن يستوي ظهره و يمد عنقه محاذيا ظهره متصورا (آمنت بك و لو ضربت عنقي) ناظرا إلى ما بين قدميه، واضعا لرجليه كوضع القيام، متجافبا مجنحا إن كان رجلا، متضامة إن كانت امرأة، و تتخير الخنثى بين الوظيفتين، و الدعاء أمام التسبيح، و تثليث الكبرى، فما زاد على خمسمائة تسبيحة و الإمام يقتصر على

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست