responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 99

الثانية، و هي أحد المواضع الستة التي جاء فيها هذا التحديد: أول سنة الزوال، و زوال نافلة المغرب، و في فرض الغداة إذا ضاق وقتها و نافلتها، و ركعتي الطواف، و الإحرام، و روي البدأة بالجحد، و جاء الإطلاق فيكون بالخيار، و أولى الصورتين أولى، و الجهر في ظهر الجمعة جماعة و فرادى كذلك إلا أن الأحوط الإخفات حينئذ و في الجمعة يجب الجهر.

و يستحب سؤال الرحمة و الجنة و الاستعاذة من النقمة و النار عند آيتيهما، و تغاير السورة في الركعتين إلا إذا كانت التوحيد فلا تعتبر المغايرة، و تطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية، و المعوذتان مجزيتان في النفل و الفرض، و قراءة الحمد أو أي شيء من القرآن لمن قرأ عزيمة في النافلة و كانت السجدة في آخرها ليركع عن قراءة، و تأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخّر حتى يفرغ من القراءة أو يكف عنها حتى يصل إلى محله، و السكوت عقيب قراءة الحمد و قراءة السورة بقدر نفس، و الأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين أيضا، و أن يقول عقيب قراءة الفاتحة (الحمد للّٰه رب العالمين) إماما كان أو مأموما أو منفردا، و عقيب التوحيد (كذلك اللّٰه ربي) ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، و بعد الأعلى (سبحان ربي الأعلى)، و بعد «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»: (لبيك اللهم لبيك)، و بعد التين (و أنا على ذلك من الشاهدين)، و بعد الجمعة (و ما عند اللّٰه خير من اللهو و من التجارة للذين اتقوا)، و بعد الجحد (ربي اللّٰه و ديني الإسلام) ثلاثا، و بعد «لا أقسم بيوم القيامة»: (سبحانك اللهم بلى قادر)، و إذا قال «قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ»: (يا أيها الكافرون)، و بعد «فَبِأَيِّ آلٰاءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ»: (لا بشيء من آلائك ربّ نكذّب).

و الأقرب مراعاة الترتيب في تسبيحات الأخيرتين، و ضم الاستغفار و الصلاة على محمد و آله لكل تسبيحة، و استحباب القراءة عن ظهر قلب في النافلة و يجوز في المصحف فيها اختيارا، و يستحب لمن غلط في السورة أن يعدل إلى (قل هو اللّٰه أحد)، و تكره قراءة التوحيد في نفس واحد، و يجوز أن يقرأ الحمد و سورة سواها في نفس واحد.

تتمّة

من قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب عليه العدول ما لم يركع، و لا عبرة بتجاوز السجدة، و لا بمجاوزة النصف منها، و على مختارنا من عدم وجوب السورة لا يجوز أن يقرأ بعزيمة في فريضة، و لو جهر في موضع الإخفات جاهلا و بالعكس أو ناسيا فيهما لم يضر.

و يسقط الجهر عند التقيّة، و يكفي عندها من السرّ مثل حديث النفس.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست