responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 62

انه يتجه البناء على اصل البراءة فى باب دوران المكلّف به بين المتباينين حيث انّ غاية الامر بروز المكلّف به الواقعى فى الجملة و اما اطراده فى حق الشاك فهو غير ثابت لعدم دلالة الدليل على الغاء الشكّ فالمدار فى جريان اصل البراءة على عدم دلالة الدّليل على الغاء الشكّ سواء برز الحكم الواقعى فى الجملة ام لا و بعد هذا اقول ان اطلاق الاحتياط فى المقام من باب المسامحة كما هو الحال فى باب الشك فى المكلف به اذ المدار فى صدق الاحتياط على كون الفعل او التّرك بداعى احتمال المطلوبيّة او المبغوضيّة و لا يلزم فى المقام كما لا يلزم فى باب الشكّ فى المكلّف به على القول بوجوب الاحتياط اعلام المجتهد للمقلّد باحتمال الضّرر و لزوم الاتيان بالفعل او التّرك بداعى احتمال الوجوب او الحرمة بخلاف باب التسامح فى المستحبّات حيث انّ مقتضى حسن الاحتياط ان ياتى المقلّد بما ورد الخبر الضّعيف باستحبابه بداعى احتمال الاستحباب بعد اعلام المجتهد بورود الخبر الضّعيف و كون الاتيان بما ورد الخبر الضعيف باستحبابه بداعى احتمال الاستحباب موجبا لترتّب الثّواب خلافا لمن استدلّ بحسن الاحتياط على جواز التّسامح حسبان كفاية حسن الاحتياط فى رجحان نفس ما ورد الخبر الضّعيف باستحبابه و ياتى مزيد الكلام و بعد هذا اقول انّه ينتقض ما ادّعى من حكم العقل بوجوب الاحتياط بعدم وجوب الاحتياط كما سمعت باتفاق المجتهدين فى شبهة الحرمة من موارد الشك فى التكليف و باتفاق المجتهدين و الاخباريّين فى شبهة الوجوب من الموارد المشار اليها و كذا عدم وجوب الاحتياط فى الشّبهة الموضوعيّة المنفردة فى باب الشكّ فى الحرمة اللهمّ الّا ان يقال ان الكلام فى الاصل الاولى و عدم وجوب الاحتياط فيما ذكر من باب الاصل الثّانوى و بعد ما مرّ اقول انّ قضاء العقل بوجوب الاحتياط لا ينافى حجيّة مطلق الظنّ بناء على اختصاص النّزاع بموارد الظنّ بالتكليف كما نصرناه فيما تقدّم و تاسيس الاصل فى عموم موارد انسداد باب العلم مبنى على تعميم النّزاع لغير موارد الظنّ بالتكليف نحو موارد الظنّ بالاستحباب و الظنّ بالكراهة و الظنّ بالاباحة و كذا الظنّ بالاحكام الوضعيّة بناء على كونها احكاما مستقلة و الّا لكان المناسب البناء فى الاستدلال المذكور على اصالة العمل بالظّن من باب الاحتياط ثانيها انه ممّا لا شكّ و لا شبهة فيه ان الاصل فى كلّ شي‌ء ما عدا العلم من العمل بالظّن و العمل بالاصل و العمل بالخبر و التخيير و نحوها هو عدم الحجيّة و التوقّف غير ممكن فى مقام العمل فانحصر الامر فى الاحتياط و الحاصل انه اذا دار امر المكلّف فى زمان الانسداد بين الامور المذكورة و فرضنا عدم الدّليل الدال على كفاية شي‌ء منها فلا شكّ فى كون الاحتياط مبرءا للذّمة و موجبا للخروج عن العهدة بخلافها فيحكم ح بتعيّن الاحتياط نظرا الى اصالة عدم حجيّتها و عدم كفايتها اقول انّه يتاتى الايراد على هذا الاستدلال مضافا الى ما يظهر ممّا مرّ تارة بانكار الاحكام الوضعيّة و اخرى بانكار كون الحجيّة من الاحكام الوضعيّة لكن الظّاهر ثبوت الاحكام الوضعيّة و كون الحجيّة من الاحكام الوضعيّة و ثالثة بانكار اعتبار اصالة العدم كما هو الا قوم كما ياتى لكن مع هذا يمكن القول بلزوم الاقتصار على العلم بناء على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به نظير ما لو تعلق الامر بالمطلق و قلنا بالشك فى انصراف الاطلاق الى الفرد الشائع فانه ح يجب الاخذ بالفرد الشائع بناء على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به الّا ان يقال انّ مدار وجوب الاحتياط على الاخذ بالقدر المتيقن فى الامتثال لا القدر المتيقن فى الارادة و الفرد الشّائع هو القدر المتيقّن فى الارادة لا الامتثال اذ ربما يكون الفرد النّادر اعلى شأنا من الفرد الشّائع و اوفق بالامتثال من الفرد الشّائع فيجب الاخذ بالفرد النّادر بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشكّ فى المكلّف به‌ [1] فيتاتى التخيير بين الشّائع و النّادر مع وجودهما و الّا فمع وجود النّادر فقط يكون الشّك من باب الشّك فى التكليف و يدفع التكليف بالاصل بناء على كون المدار فى الشك فى التكليف و الشّك فى المكلّف به على مورد الابتلاء لا تعلّق الحكم بالموضوع و نظير وجوب تقليد الاعلم بناء على كون الكلام فى وجوب الاعلم العمل بقول المجتهد او كون الكلام فى حجيّة قول المجتهد و القول برجوع الحجيّة الى وجوب العمل او انكار اعتبار اصالة العدم حيث انّه ح يتاتى التخيير بين الاعلم و غير الاعلم بناء على حكومة اصالة البراءة فى باب الشك فى المكلّف به و امّا بناء على وجوب الاحتياط فلا بدّ من البناء على‌

وجوب تقليد الاعلم و بعد ما مرّ اقول انه ان كان الفرض انّ الاصل حجيّة الاحتياط قبال دعوى اصالة عدم حجيّة ما عدا الاحتياط فلا ريب ان الاحتياط لا يكون قابلا للحجيّة و ليس من شانه الاحتياط الحجيّة لانه من باب العمل لا الدّليل فلا يكون للحجيّة فيه من سبيل و ان كان‌


[1] و اما بناء على كون اصل البراءة فى باب الشك فى؟؟؟

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست