responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 61

فى حقّ من اتّحد معهم من المعدومين فى الصّنف اى فى الامور الدّخيلة فى الحكم الا ان اختلاف الموجودين و المعدومين امّا فيما لا يختلف به الحكم علما او ظنا اى لا يوجب اختلاف الصّنف و من العلم بعدم اختلاف الحكم غالب الفقه او فيما يوجب اختلاف الصّنف بانتفاء الشّرط فى المعدومين او وجود المانع فيهم و من هذا الباب صلاة الجمعة بناء على اشتراط وجود الامام او نائبة الخاص او فيما يوجب الشك فى اختلاف الصنف ففيما نحن فيه لو كان اهل الحضور عالمين بالحكم و كنا ظانين بالحكم فهاهنا لا يختلف الصّنف قضية قيام الضّرورة على اطراد احكام الحاضرين و الامر نظير ما لو كان اهل الحضور حاضرين و كنا مسافرين لسفر غير المعصية حيث ان الاختلاف بالحضور و المسافرة لا عبرة به هنا فى اختلاف الحكم و يجب علينا الاتمام ايضا كاهل الحضور و لو كان اهل الحضور عالمين بالحكم و كنا شاكين فى الحكم فهاهنا و ان يختلف حكمنا مع حكم اهل الحضور الّا انه من باب اختلاف الصنف و لا منافاة فيه لبقاء حكم اهل الحضور فى حقنا اذ البقاء انّما يكون فى حق من اتّحد مع اهل الحضور صنفا و هاهنا يختلف الصّنف و الا فلو كان اهل الحضور حالنا كان حكمهم حكمنا و لو كان حالنا حال اهل الحضور كان حكمنا حكمهم ففى موارد الشك يكون مقتضى حكم العقل حال انتفاء التكليف فى حقّ الشّاك فحكم العقل يوجب اختلاف الصّنف و هذا لا ينافى بقاء تكليف اهل الحضور فى حقنا و لا يوجب البقاء للاحتياط لعدم ثبوت التكليف فى حقنا مع الشك فى الحكم من باب اختلاف الصّنف و ان يتاتى فى حقنا التكليف و لو وصل البيان الينا بخلاف ما لو كنا ظانين بالحكم فان الضرورة قضت بالقاء الاختلاف بالعلم و الظنّ و اتحادنا مع اهل الحضور فى الصّنف اعنى ان الضّرورة قضت باطراد تكليف اهل الحضور فى حقنا نعم لو ثبت القاء الشك و عدم اعتباره و كون التكليف مطردا فى حقنا مع الشكّ يتاتى الاتحاد فى الصّنف و يجب الاحتياط و من هذا القبيل ما حكم به المحقق القمّى ره من وجوب الفحص عن الشّرط فى الواجب المشروط نظرا الى حكم العقل و ظهور وجوب الفحص عرفا ممّا دل على وجوب الواجب المشروط و المرجع الى دعوى عدم اعتبار الشك فى الباب و ان كان الامر من باب الشّك فى التكليف قضيّة ان الشّك فى الشّرط يوجب الشكّ فى المشروط فلا يجرى اصل البراءة حيث ان الشّك النافع فى جريان اصل البراءة حيث ان الشّك النافع فى جريان اصل البراءة ما لم يتاتى الحكم بعزله و الغاءه و إلّا فلا عبرة و لا فلا جدوى فيه فى جريان اصل البراءة فما اورد عليه من انّ الشك فى الشرط يوجب الشّك فى المشروط اى الشك فى ثبوت التكليف فاصل البراءة يقتضى عدمه يندفع بانّ مجرّد دعوى اقتضاء الشك فى الشرط الشك فى المشروط لا يكون دافعا لمقالته نعم الدافع منع عزل الشك و الغائه اعنى منع حكم العقل و منع ظهور وجوب الفحص و بالجملة لو فرضنا كون اهل الحضور عالمين بالاحكام فاهل الانسداد بين الظّان و الشّاك فالظّان شريك مع العالم و متّحد الصنف معه على حسب حكم الضّرورة بالغاء الظنّ و امّا الشاك فهو مختلف الصنف مع العالم على حسب حكم العقل لحكمه بقبح العقاب على حسب فرض عدم وصول بيان التكليف و عدم دلالة دليل على الغاء الشك فاختلاف حكم الشّاك مع حكم العالم من باب اختلاف الصّنف لا من باب عدم البقاء لضرورة بقاء احكام اهل الحضور الى يوم القيمة فى صورة اتحاد الصّنف ففى موارد الظنّ يتاتى العلم الاجمالى بتعلّق التّكاليف و اما فى موارد الشك لا يتعلّق التكاليف بواسطة اختلاف الصّنف و ان كان الشاكّ حكمه حكم العالم مع اتحاد الصّنف فلا حاجة فى منع العلم بالتكليف فى موارد الشك الى التمسّك بقلّة الموارد نعم غاية الامر العلم الاجمالى بوجود ما يحرم على من وصل اليه الدّليل على الحرمة و يجوز تحريمه مطلقا بإلغاء الشّك لكن لا جدوى فى ذلك فكيف ظنّك بالظّن الإجمالي بذلك بناء على حجيّة مطلق الظنّ و ان قلت انّهم ذكروا فى بحث اصل البراءة قبح العقاب بلا بيان و لم يذكروا اناطة القبح بعدم دلالة الدّليل على الغاء الشّك قلت انّه مبنىّ على كون المفروض عدم دلالة الدّليل على الغاء الشك‌ [1] مجرّد الفرض و لا وقوع له أ لا ترى ما ذكره المحقّق القمّى من انه لو ثبت اطراد التكليف فى حال الشك فى باب الشك فى المكلّف به من‌

باب الاقلّ و الاكثر يجب الاحتياط و لكن من اين هذا الفرض و انّى هذا و ان قلت انّه على ما ذكرت يلزم ان يكون اصل البراءة من باب الدّليل الاجتهادي مع انّه من باب الدليل العملى قلت انّ العرض من كونه دليلا عمليّا هو كونه دليل حكم الجاهل و كونه غير قابل لمعارضة ادلّة اثبات الحكم لكونه فى جانب طول الحجيّة بالنّسبة الى ادلّة الاثبات و ما ذكر يتاتى على ما ذكرناه فلا محذور و بما ذكرنا يظهر لك انّ مجرّد بروز الحكم الواقعى فى الجملة لا يجدى فى اطّراده فى حق الشّاك و من هذا


[1] بل دلالة الدّليل على القاء الشك‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست