responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 60

باصل البراءة فى موارد الشكّ و العمل بالاحتياط فى موارد الظنّ بالعمل بالظن اولى من العكس فترجيح موارد الشّك على موارد الظن بالعمل باصل البراءة من باب الترجيح بلا مرجّح نعم التمسّك بالاجماع لا باس به إلّا انه يستلزم ابداء التّكليف المتوسّط و إلّا فلا مجال لقيام الاجماع على خلاف العقل لكن لا حاجة الى التكليف المتوسّط بناء على كون التكليف لا لداع الامتثال فالاحسن فى دليل الانسداد بعد دعوى انسداد باب العلم دعوى العلم الاجمالى بمطابقة كثير من الظنّ بالتكليف للواقع و بعبارة اخرى دعوى العلم الاجمالى بثبوت تكاليف فى موارد الظنّ فى الواقع و ما ذكر لا يتعدّى الى موارد الشكّ و لا سيّما المذكور بالعبارة الاولى اذ لا معنى لمطابقة الشّك للواقع فموارد الشّك فى التكليف خالية عن العلم الاجمالى بالتكليف لقلّة الموارد و لا تكون من اطراف العلم الاجمالى بالتقرير المذكور لعدم تجاوز العلم الاجمالى بالتقرير المذكور عن موارد الظنّ فوجوب الاحتياط فى موارد الشك يتاتى باحد امرين العلم الاجمالى بثبوت التكليف فيها او كونها من اطراف العلم الإجمالي بالتكليف و قد عرفت القدح فى كل من الامرين و ان قلت ان الاستدلال بدليل الانسداد و ان يصلح حاله بتبديل مقدّمة بقاء التكاليف بمقدّمة العلم بمطابقة كثير من الظنون للواقع و بعبارة اخرى العلم الاجمالى بثبوت كثير من التكاليف فى موارد الظنّ لكن نستفسر عنك ان التكاليف الواقعيّة باقية فى موارد انسداد باب العلم ام لا و لا محيص لك عن الجواب بالبقاء فيتاتى المحذور المشار اليه قلت ان التكاليف الواقعيّة ثابتة فى موارد الظنّ و هى باقية فيها و الضّرورة حاكمة بالامرين و اما موارد الشكّ فلو كان التّكليف الواقعى فيها ثابتا يكون باقيا لكنه غير ثابت فبحكم قبح العقاب ما لم يصل البيان يبنى على عدم الثبوت عملا بل يبنى على عدم الثبوت واقعا بناء على كون اعتبار اصل البراءة من باب الظنّ نعم بقاء التكليف فى موارد الشكّ بعد ثبوته يشترك مع بقاء التّكليف فى موارد الظنّ فى الحاجة الى الاصلاح بكونها لا لداعى الامتثال فموارد الظنّ و موارد الشكّ مختلفة من حيث ثبوت التكليف بالعلم الاجمالى لثبوته فى موارد الظنّ دون موارد الشّك لكن موارد الشّك على تقدير ثبوت التكليف فيها حالها مثل حال موارد الظنّ و الفرق المذكور امر عظيم يوجب وجوب الاحتياط فى موارد الظنّ دون موارد الشّك و كيف كان فلو قلنا بوجوب موافقة العلم الاجمالى فيجب الاحتياط و لو قلنا بحرمة مخالفة العلم الاجمالى فيسقط العمل باصل البراءة فى الكلّ و يجب العمل بالظّن على مقدار يرتفع به العلم الاجمالى نظير وجوب العمل باحد المتباينين عند تردّد الوجوب بينهما كالظهر و الجمعة بناء على عدم وجوب الاحتياط لكنّه خلاف الاجماع و لو قلنا بالتّساقط فيجب الاحتياط هنا ايضا للزوم الخروج عن الدّين بناء على التّساقط و العمل باصل البراءة فى الكلّ فالحال هنا مختلف مع الحال فى سائر موارد العلم الاجمالى على القولين الاخيرين و ان امكن القول بانّه بناء على التّساقط يرجع الامر الى عدم العلم الاجمالى بالتّكليف و هاهنا المفروض ثبوت العلم الاجمالى فالاختلاف من جهة الموضوع و لا الحكم كما هو مقتضى ما سمعت فليس حكم العقل ابتداء بوجوب الاحتياط كما هو مقتضى الاستدلال المذكور و امّا الثّانى ففيه و ان يجب الاخذ بالاحتياط بالعمل بالظّن بناء على وجوب الاحتياط فى الشّك فى المكلّف به لكن بناء على حكومة اصل البراءة نقول ان الخلاف فى باب الشكّ فى المكلّف به انما هو فى صورة احراز القدر المتيقن فى البين بالظنون الاجتهاديّة و هاهنا المفروض عدم احراز القدر المتيقّن فامّا ان يعمل باصل البراءة فى بعض الموارد دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجّح او يعمل بالاصل فى جميع الموارد فيلزم اهمال المكلّف به المقطوع بوجوبه فلا بدّ من الاحتياط فليس حكم العقل بالاحتياط ابتداء ايضا على القول بحكومة اصل البراءة فى الشكّ فى المكلّف به كما هو مقتضى الاستدلال المذكور هذا فى باب الاقل و الاكثر الارتباطيّين و اما لو دار الامر بين المتباينين مع كون الظنّ فى جانب احدهما فان قلنا فى دوران الامر بين المتباينين فى صورة الشك فى المكلّف به بوجوب الاحتياط [1] اعنى الجمع و اما لو قلنا بالتّساقط من باب حكومة اصل البراءة كما هو الاظهر كما حرّرناه فى محله و عملنا فيه رسالة منفردة فمقتضاه القول بالتّساقط هنا ايضا الّا ان يقال ان ثبوت العلم الاجمالى فى موارد الظنّ يمانع عن ذلك و يوجب القول بوجوب الاحتياط و بعد اللتيا و التى اقول انّ دعوى بقاء التكاليف الواقعيّة على ما هى عليه حتى فى حق الشاك لا يستلزم وجوب الاحتياط و

لو من باب كون موارد الشّك اطراف العلم الاجمالى فلا باس باخذ بقاء التّكاليف فى مقدّمة دليل الانسداد و تحرير الحال ان الأحكام الواقعيّة ثابتة فى حق الموجودين فى عصر الحضور باقية


[1] بلا اشكال هنا فى القول بوجوب الاحتياط

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست