responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 59

جرى الامر فى جميع الشرائع السابقة بالنّسبة الى التكاليف الشّرعية و طريقة الناس كافة على العمل بالظن فى التكاليف الشّرعية و العرفية و يكشف ما ذكر عن عدم قضاء العقل بلزوم الاحتياط مع قيام الظن كما فى المقام نعم طريقة الناس مختلفة فى موارد العلم الاجمالى مع عدم الظنّ فى البين بكون الامر من باب صرف الشك فى باب الشّبهة الموضوعيّة بالنّسبة الى الوجوب و الحرمة حيث ان طريقتهم فى الواجبات ليست جارية على الاحتياط بالكليّة لكن طريقتهم فى المحرّمات فى الشّبهة المحصورة على الاحتياط بالكلية لكن طريقتهم فى المحرّمات فى الشّبهة المحصورة على الاحتياط و ان قلت انه بعد فرض العلم الاجمالى بالتكليف الواقعى لا مجال للقناعة بالظن لحكم العقل بلزوم التّفريغ اليقينى بعد الاشتغال يقينا قلت ان الغرض من العلم الاجمالى بالتكليف‌ [1] الواقعى فى الجملة قبال التّرك بالكليّة و المفروض احتمال حجية الظن فلا منافاة فى طريقة الناس لحكم العقل نعم لو ثبت الاشتغال بالواقع لا مجال للقناعة بالظّن الّا انه يستلزم كون الظن ممنوعا عن العمل به كالقياس و هو خلاف المفروض و ان قلت ان المفروض بقاء التكليف بالواقع على ما هو عليه قلت قد تقدم ان التكليف بالواقع على ما هو عليه من باب الحكمة و المصلحة لا استدعاء وقوع الواقع المكلّف به فى الخارج لفرض تحصيل الفراغ بغير العلم كما فى صورة المخالفة مع الواقع فى ازمنة الحضور و ان قلت انّه يتاتى استصحاب الاشتغال قلت ان الكلام فى حكم العقل و الاستصحاب من باب النصّ اللهمّ إلّا ان يقال ان الكلام فى الاصل الاولى‌ [2] اعمّ من ان يكون مستفادا من العقل او غيره و بعد هذا اقول انّه لما كان الظنّ غير ثابت الاعتبار فهو فى حكم الشّك فقد يكون الامر من قبيل الشك فى التكليف كما فى قيام الشّهرة على وجوب الاستبراء و قد يكون الامر من قبيل الشّك فى المكلّف به كما لو قام الشهرة على جزئية شي‌ء لعبادة او تردّد الوجوب بين المتباينين و كان الشّهرة فى احدهما فعلى الاوّل لما علم ثبوت التكاليف اجمالا فيختلف الحال فى موارد الظنّ بالتّكليف مع سائر موارد اصل البراءة من موارد الشكّ فى التّكليف نعم قد استدلّ الاخباريّون على وجوب الاحتياط فى باب الشّك فى التكليف فى شبهة الحرمة بثبوت العلم الاجمالى لكن اوردنا عليه بالمنع من العلم الاجمالى فى محله و عمدة يجارى اصل البراءة الشّك فى الحرمة و منشأ اختلاف حال العلم الاجمالى اثباتا و نفيا بالنّسبة الى موارد الشكّ و الظنّ هو كثرة موارد الظنّ و قلّة موارد الشك كما يرشد اليه ما عن المحدّث الحرّ فى الفوائد الطوسيّة من ان اجتناب الشّبهة فى نفس الحكم الشّرعى امر ممكن مقدور لان انواعه قليلة لكثرة الانواع الّتى ورد النصّ‌ [3] بحرمتها و جميع الانواع الّتى يعمّ بها البلوى منصوصة و كلّ ما كان فى زمان الائمّة عليهم السّلم متداولا و لم يرد النّهى عنه فتقريرهم فيه كاف و من ذلك ما اوردنا فى محلّه على ما استدلّ به على اصالة البراءة فى باب الشّك فى الحرمة من القطع بان المسلمين ما كانوا يتوقفون فى كلّ واحد واحد من حركاتهم و سكناتهم فى كل واحد من اعضائهم و كذا فى سمعهم و بصرهم و ذوقهم و لمسهم و سمهم و ماكولهم و مشروبهم و محل جلوسهم و مشيهم الى غير ذلك ممّا يصير متعلّقا للحكم بخروج ما ذكر عن مورد النّزاع لقيام القطع و الضّرورة على جوازها و بما سمعت ظهر لك ان العلم الاجمالى بالتكليف انما هو فى موارد الظنّ بالوجوب و الحرمة دون موارد الشكّ فى التكليف لكن يمكن ان يقال ان موارد الشكّ فى التكليف و ان خلت بخصوصها عن العلم الاجمالى لكنها من اطراف العلم الإجمالي كموارد الظنّ بالتكليف فيجب فيها الاحتياط الّا انه يندفع بانّه لو ثبت اعتبار الظنّ عموما او خصوصا فيتاتى العمل باصل البراءة فى موارد الشّك و لو كانت من اطراف العلم الاجمالى اذ وجوب الاحتياط فى جميع اطراف الشّبهة من باب عدم جواز البناء على ثبوت التكليف فى بعض اطراف الشّبهة للزوم التّرجيح بلا مرجح لكن اذا ثبت الترجيح من باب اعتبار الظنّ فلا مجال لوجوب الاحتياط فى موارد الشك الا على تقدير ثبوت العلم الاجمالى فيها بالخصوص و هو غير ثابت نظير انّه فى باب الشّبهة المحصورة لو قام البيّنة على حرمة بعض اطراف الشبهة لا يبقى وجوب الاجتناب فى الباقى بعد فرض وحدة الحرام المشتبه و مع هذا لو كان الامر على ذلك يلزم الاحتياط فى موارد الشّك فى التكليف و هو خلاف اتفاق المجتهدين فى شبهة الحرمة و خلاف اتفاق المجتهدين‌

و الاخباريين فى شبهة الوجوب فدعوى العلم الاجمالى بالتكليف على وجه يعمّ موارد الشكّ فى التكليف ينافى ما ذكر من الاتفاق كما انه لا مجال على ذلك للتمسّك لاصالة البراءة فى باب الشك فى التكليف بقبح العقاب ما لم يصل البيان لفرض وصول البيان الاجمالى و فيه الكفاية كيف لا و الظنّ فى حكم الشكّ قضيّة عدم ثبوت اعتبار الظنّ فليس العمل‌


[1] انما هو العلم الاجمالى بالتكليف‌

[2] و الاصل الاولى‌

[3] باباحتها و الانواع الّتى ورد النصّ‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست