responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 58

و كونه قائما مقام العلم و ان لم يكن بنفسه مورثا للعلم بالواقع بل و لا الظنّ به ايضا الثالث الاتيان بمقتضى الاحتياط الّذى هو عبارة عن الاتيان بجميع المحتملات اما الاوّل فمنتف قطعا اذ المفروض انسداد باب العلم بالواقع و كذا الثّانى اذ المفروض ان لا يكون هناك ما يدل على قيام غير العلم مقام العلم من الظن او طريق تعبّدى فانحصر طريق دفع الضّرر فى الاحتياط و الحاصل ان العصير العنبى مثلا اذا دار الامر فيه بين الحرمة و الاباحة فلو شك ان شربه يكون فى معرض المؤاخذة و المفسدة و لا ضرر اعظم منها فيكون دفعهما لازما و هو يتوقّف على الاحتياط بترك الشّرب اقول انّه ربما يمتنع الاحتياط لتردّد الفعل بين الواجب و الحرام فكان المناسب تقييد دعوى اصالة الاحتياط بصورة الامكان بل قد يقال ان الاحتياط كثيرا ما غير ممكن و منه الجهر بالبسملة فى الصّلاة الإخفاتية و الاتيان بصلاة الجمعة فى مثل عصرنا و بناء الشكّ فى اعداد الصّلوات على الاقل و الاكثر و القصر و الاتمام و الصّلاة على موتى المخالف للحق حيث قيل فيها بالوجوب و الحرمة و الجواز لكن قد يقال ان الاحتياط يتاتى بالجهر بالبسملة و صلاة الجمعة و نحوهما بالجمع غاية الامر ممانعة القول بوجوب قصد الوجه عن امكان الاحتياط إلّا انّه يندفع بالاجماع على انه لا يعتبر فيما يؤتى به لخصوص الاحتياط الّا الوجه الظاهرى و الّا لارتفع الاحتياط راسا و هو باطل بديهة فلو اتى بالقصر بالنيّة الظنيّة الوجوبية و بالاتمام بقصد القربة احتياطا او بقصد النّدب لا باس بالصّلاة الثانية مع وجوب الاتمام واقعا لكن نقول ان عدم امكان الاحتياط بالجمع فى امثال القصر و الاتمام لا يستلزم ارتفاع الاحتياط فيما لا يشترط صحّته بقصد القربة بل نقول انه لا مجال للاحتياط ايضا فى صلاة الجمعة بالجمع بين الصّلاتين كما صرّح به بعض اذ المحكى عن جماعة القول بوجوب صلاة الجمعة عينا و مقتضاه القول بحرمة صلاة الظّهر بناء على كون الامر بالشي‌ء مقتضيا للنّهى عن الضدّ الخاصّ فقد علمت ان حرمة صلاة الظّهر من باب التبعيّة لوجوب صلاة الجمعة عينا لكن حرمة صلاة الجمعة بالاصالة اذ لم ينقل القول بوجوب صلاة الظهر عينا و إن كان هذا لازما لحرمة صلاة الجمعة و ان قلت فعلى هذا يتاتى حرمة صلاة الجمعة بتبعيّة وجوب صلاة الظهر كما يتاتى حرمة صلاة الظّهر بتبعية وجوب صلاة الجمعة عينا على القول به قلت ان المفروض تاتى حرمة صلاة الجمعة فكيف يتاتى حرمة صلاة الجمعة بتبعيّة وجوب صلاة الظهر عينا و على اىّ حال فلا مجال للجمع إلّا ان يقال انّ ما استدل به على حرمة صلاة الجمعة انما هو ما دلّ من الاخبار على اشتراط حضور الامام او نائبة الخاص فلا يتاتى حرمة صلاة الجمعة الا من باب التّشريع فلا يتاتى الحرمة فى صورة الاحتياط و اما وجوب صلاة الجمعة عينا فانما هو يقتضى حرمة صلاة الظّهر فى زمان صلاة الجمعة لا مطلقا حتى بعد انقضاء زمان صلاة الجمعة قضيّة ان وجوب الواجب المضيق لا يقتضى حرمة الواجب الموسّع فيما بعد زمان انقضاء الواجب المضيّق لكن يمكن القول بانّ حال ما دلّ من الاخبار على حرمة صلاة الجمعة و ان كان على ما ذكر لكن قد استدلّ على القول بالحرمة بالاجماع المنقول فى المنتهى و هذا يعمّ صورة الاحتياط اعنى الجمع و لا اقلّ من احتمال العموم فلا جدوى فى دعوى ظهور الاجماع المنقول على حرمة صلاة الجمعة فى صورة الانفراد و لا فى دعوى ان القدر المتيقن من الحرمة المنقول عليها الاجماع انما هو حرمة صلاة الجمعة فى صورة الانفراد عن صلاة الظهر و يمكن ان يقال ان الاحتياط انما يتاتى فى صورة الحيرة و الشك اذ لا يصحّ اطلاق الاحتياط على الاتيان بمقطوع الوجوب او بمقطوع الحرمة الا ان الاحتياط الحقيقى يلزم فيه القطع بالخلو عن المنقصة لكن الاحتياط قد يكون اضافيّا كما لو تردّد الامر بين فعلين احدهما يقطع بالضّرر فيه و الآخر يظنّ بالضّرر فيه او يشكّ فى الضّرر فيه او كان الضّرر فى احدهما مظنونا و فى الآخر مشكوكا فيه او كان احدهما اقلّ ضررا من الآخر فان الاحتياط فى القسم الاوّل فى الاتيان بمظنون الضّرر او بمشكوك الضّرر و ترك مقطوع الضّرر و الاحتياط فى القسم الثانى فى الاتيان بمشكوك الضّرر و ترك مظنون الضّرر و الاحتياط فى القسم الثّالث فى الاتيان بما كان الضّرر اقل و ان امكن القول بعدم تاتى الاحتياط فيه لوضوح الامر فيه و اختصاص الاحتياط بصورة الحيرة و الشك كما سمعت و الاحتياط الاضافى يتاتى فى المقام حيث ان‌

الافراد يحتمل فيه ترك الواجب و الاتيان بالحرام و امّا الجمع ففيه الاتيان بالواجب و احتمال اتيان الاحتياط بالحرام و لا شكّ ان الثّانى اولى من الاوّل و بعد هذا اقول انّه لم يجر طريقة المطيعين من بداية الخلق الى يومنا هذا على التزام الاحتياط فى موارد انسداد باب العلم و عدم جعل الطريق و على هذا يجرى الامر الى يوم القيمة و عليه‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست