responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 63

العرض وجوب اصالة الاحتياط حيث انه و تحريمه الاحتياط و الاحتياط مع انه خلاف مقتضى المقابلة فلا ينادى ان الوجوب يحتاج ايضا الى دليل و غاية من لا يتاتى هو استدلال الا هو مقتضى تعين الاحتياط باصالة عدم حجيّة ما عدا الاحتياط كفاية الاحتياط و لا كلام فى الكفاية هو انه لكلاهما هو فى الوجوب و قد علمت بما ذكر منافاة الحكم بتعين الاحتياط مع ما علل به ثالثها ان من الامور الضرورية المستلزمة لكل لقد انه يجب على كل مكلّف بعد تحصيل العلم بالعقائد الحقّة تحصيل المسلك الّذى يخرج به عن مورد المؤاخذة و انتساب و لو بالعمل بالاصل و التخيير فلا يجوز الاتيان بما يحتمل كونه مؤاخذا فى ذلك أ لا ترى انّ كل من سلك مسلكا او بنى امره على شي‌ء فى غير المعاملات قد استدل بدليل يوجب الجزم بان ذلك شانه و وظيفته و لم يكتف بمجرد عدم العلم بكونه مؤاخذا فى شي‌ء الامر و لو اكتفى احد فى ذلك بمجرد عدم العلم مع اعترافه باحتمال كونه مؤاخذا معلقا به لكان مستلزما عند الفقهاء خارجا عن طريقة الفقاهة و الاجتهاد و بالجملة وجوب تحصيل العلم بالخروج عن مورد المؤاخذة و المشية و متفق عليه عند الخاصة و العامّة و لو قال احد بكفاية مجرد العلم بالمؤاخذة فمرجعها ايضا الى دعوى الجزم بانه حينئذ لا يكون مؤاخذا و لاجل وجب تحصيل هذا العلم قد صرنا مفتقرين الى البحث عن تعيين المتبع و تحصيل الحجّة و المأخذ فان المراد منها ما كان المبايعة و الا فاقتضاه شأنا و وظيفة لنا فى هذه الحالة التى لا سبيل لنا الى العلم بالواقع و كنا فى العمل به معذورين غير مقصورين و ان الوقوع فى المحرّمات و ترك الواجبات فى نفس الامر فاذا وجب تحصيل العلم الكذائى فيجب الاحتياط بعد انسداد باب العلم بالواقع لم يقم الدليل على كفاية شي‌ء آخر من الاصل او الخبر او الظنّ او التخيير و نحوها و لا نعنى باصالة وجوب الاحتياط الا هذا و التحقيق ان مرجع هذا الاستدلال الى ان القاعدة المستفادة من حكم العقل و طريقة الفقهاء و الاصوليّين هى وجوب البناء فى موارد الشك فى التكليف على العلم اى شي‌ء كان و لو كان هو اصل البراءة فعند انسداد باب العلم التفصيلى يلزم البناء عنى الاحتياط ما لم يثبت اعتبار شي‌ء آخر ممّا عداه لكن نقول ان الاستدلال المذكور كالتقرير الآخر بالنسبة الى الوجه السابق البناء فيتطرق عليه مضافا الى ما يظهر مما تقدم الايراد على الوجه الاول ما تقدم الايراد به على الوجه السابق بالآخر و تحرير الحال ان رفع كلّ جزئى باب منع الخلو و ما نحن فيه من باب منع الخلو و ان ينتج وضع الآخر لكن الشك فى رفع جزء لا ينتج رفع الآخر بل ينتج الشك فى الوقوع عدم ثبوت اعتبار ما عدا الاحتياط لا يثبت وجوب الاحتياط و امتناع التوقف فى مقام العمل لا يقتضى يقضى بوجوب الاحتياط كيف لا و هذا القضاء ليس اولى من القضاء باعتبار ما عدا الاحتياط و ترجيح احدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح و ان الاحتياط ان الشك فى الرفع و ان لا ينتج الوضع فى باب منع الخلو لكن هذا لو لم يكن فى البين ما يقتضى البناء على الرفع فى الظاهر و ان الشكّ و فى الرفع ينتج الوضع فى ما نحن فيه اصالة عدم حجيّة ما عدا العلم توجب كون الامر من قبيل الرّفع و انتفاء ما عد الاحتياط فثبت وجوب الاحتياط و لا مجال لاجراء اصالة عدم الحجيّة فى الاحتياط بعد كونه قابلا لجريان اصالة عدم الحجيّة يتصور من جميع نية العلم المتحصل بالاحتياط قلت بعد عدم اعتبار اصالة العدم ان اصالة عدم حجيّة ما عدا العلم معارضة باضافة عدم وجوب تحصيل العلم فلا يثبت وجوب الاحتياط نعم لا كلام فى كفاية الاحتياط لكنه خارج عن مورد الكلام الّا ان يقال الشك فى حجيّة ما عدا العلم من باب الشّك السّببى بالنسبة الى الشك فى وجوب الاحتياط حيث ان الحكم الوضعى و سبب الحكم التكليفى فالشّك فى الحكم الوضعى من باب الشك فى السّبب و الشك فى الحكم التكليفى من باب الشك فى المسبب فيجب الاحتياط من باب تقديم الشك فى السّبب نظير تقديم الشك فى الموضوع فى تعارضه مع الشك فى الحكم فى تعارض استصحاب الموضوع و استصحاب الحكم الّا انه يندفع بان الحكم الوضعى سبب للحكم التكليفى المتعقب له و لا يكون سببا للحكم التكليفى الغير المتعقّب له فى موارد أخر كما فيما نحن فيه و المدار فى تقديم احد الشكين المتعارضين على الآخر

على سببيّة احد الشكّين للآخر فى مورد التعارض و لا يكفى سببيّة احد الامرين المشكوك فيهما للآخر فى موارد أخر غير مورد التعارض فسببيّة احد الامرين المشكوك فيهما للآخر فى مورد التعارض و ان يقتضى سببيّة الشك فى المشكوك فيه السّبب للشك فى المشكوك فيه المسبّب لكن هاهنا لا يكون الحكم الوضعى سببا للحكم التكليفى فى مورد التعارض بل سببيّة له فى مورد آخر الّا ان يقال ان تاصّل احد الامرين المشكوك فيهما فى الوجود فى نفسه و سببيّة الشكّ فيه للشك فى معارضة التابع فى مورد آخر غير مورد التعارض يكفى فى التقديم و ان لم يطرد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست