responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 345

على المعنى الحقيقى مطلقا بخلاف التّفصيل السّابق لكنه مستغنى عنه و ايضا التّفصيل المذكور مشتمل على ما لو علم او ظنّ بظنّ معتبر قيام القرينة على ارادة المعنى المجازى فى غير المشافه بخلاف التّفصيل السّابق لكن المناسب تحرير محل النّزاع و ذكر ذلك فيه كما صنعناه لا ذكر ذلك فى التّفصيل و ايضا التّفصيل المذكور مبنى على اتّحاد حكم الظنّ النّاشى من الامر الغير المعتبر و الشكّ النّاشى منه لو لم يوجب الشك احمال اللّفظ بخلاف التّفصيل السّابق فانّ المحكوم به فيه لزوم الحمل على ظاهر الحقيقة فى الاوّل دون الاخير و ايضا التّفصيل المذكور خال عمّا لو ظنّ بظنّ غير معتبر ارادة المعنى المجازى او شكّ فيها من جهة الامر المعتبر او غير المعتبر قضية ان المذكور فيه يختصّ بما لو ظنّ بظنّ غير معتبر قيام القرينة من جانب المتكلم على ارادة المعنى المجازى او شكّ فيه من جهة الامر المعتبر او غير المعتبر و التّفصيل السّابق اعم من جميع ما ذكر و ان امكن القول بظهوره فى الاقسام الاخيرة و ان قلت انّ الظنّ بارادة المعنى المجازى او الشّك فيه لا ينفكّ عن الظن بقيام القرينة من جانب المتكلم او الشكّ فيه قلت كلا و حاشا اذ الشّهرة العمليّة كما لو فهم المشهور من الامر الاستحباب توجب بنفسها الظنّ بارادة الاستحباب من الامر مع عدم كشفها عن قيام القرينة فضلا عن الشّهرة المطابقة مع عدم العلم باستنادها الى اللفظ او العلم بالعدم كما لو أفتى المشهور بالاستحباب مع عدم العلم باستناد الشّهرة الى حمل الامر على الاستحباب او العلم بالعدم و ايضا التّفصيل المذكور خال عن صورة الشّك المستند الى الامر المعتبر بخلاف التّفصيل السّابق إلّا ان يقال ان هذا التّفصيل مشتمل ايضا على صورة قيام الشّك المستند الى الامر المعتبر لاشتماله على المجاز المشهور اذ المدار فى المجاز المشهور على كثرة استعمال اللّفظ فى المعنى المجازى لا تتالى الفتاوى كما فى الشهرة الفتوائية على تخصيص العام و كثرة استعمال اللّفظ فى المعنى المجازى من باب الامر المعتبر لاعتبار الظن المتحصّل منه و ايضا المدار فى التّفصيل السّابق على اطلاق اعتبار الظنّ فى صورة الشّك المستند الى الامر الغير المعتبر اعنى ما لم يثبت اعتباره او ثبت عدم اعتباره و المدار فى هذا التّفصيل على الفرق بين صورة ارتفاع الظّهور العرفى و عدمه و ان قلت فالمدار فى التّفصيل السّابق على ما ذكر على الاطلاق فلا وجه لعدّه من باب التّفصيل قلت ان عد التفصيل السّابق من باب التّفصيل باعتبار الفرق بين فيه استناد الشّك او الظنّ الى الامر الغير المعتبر و استناد الشّك الى الامر المعتبر و استناد الشّك الى الامر الغير المعتبر كما سمعت و يمكن ان يقال ان مرجع التّفصيلين من هذه الجهة اعنى الجهة الاخيرة الى امر واحد اذ لا يتطرق الاجمال الا فى صورة الشّك فى صارفيته المتّصل كالاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعدّدة على القول بالاشتراك و التوقّف و المتّصل لا بد ان يكون من باب الامر المعتبر و كذا الحال فى المجاز المشهور بناء على كون الشّهرة من باب القرينة المنفصلة و منشأ الشّك فى الامرين من باب الامر المعتبر و المصرح به فى التّفصيل السّابق القول بالتوقف فى صورة استناد الشّك الى امر معتبر نعم لو كان الشّهرة فى المجاز المشهور من باب الامر الغير المعتبر فعلى التّفصيل المذكور لا بدّ من التوقّف و امّا على التّفصيل السّابق فيبنى على العموم و ايضا القرينة الحاليّة توجب الاجمال سواء كانت من القرينة المتّصلة او المنفصلة و هى غير معتبرة فعلى التّفصيل المذكور يتوقف و على التّفصيل السّابق يبنى على العموم و بوجه آخر التّفصيلان متفقان على التوقف و العمل بالاصل لو كان الشّك ناشيا من الامر المعتبر مع اجمال اللّفظ و هو اثقل الاقسام و متّفقان على العمل بالظّهور النّوعى لو كان الشّك ناشيا من امر غير معتبر مع عدم اجمال اللّفظ و هو اخف الاقسام و متفقان على العمل بالظّهور النّوعى ايضا لو كان الظنّ ناشيا من امر غير معتبر و لا مجال فيه للاجمال قضيّة الظنّ بالخلاف و ان توهم المحقق القمى عدم منافاة الاجمال مع الظّهور استناد الى قولهم انّه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر و اريد منه خلاف الظّاهر و غير ذلك و قد حرّرنا

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست