responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 344

حال المنطوق و قد تقدّم الكلام فى مفاد المنطوق و المفهوم نعم ما ذكره من انّ الاجماع لا يفيد ازيد من اعتبار الخبر المفيد للظن شخصا بالحكم فى محلّه و ان لم يثبت اعتبار الخبر تعبّدا بل ثبت عدمه كما يظهر ممّا تقدّم و مع هذا كان المناسب بعد التمسّك باقتضاء مفهوم آية البناء اعتبار الظنّ بالحكم شخصا فى الخبر الصّحيح ان يتمسّك باقتضاء منطوق آية النبإ اعتبار الظنّ بالحكم شخصا فى اخوات الخبر الصّحيح من الحسن و الموثق و القوى و الضّعيف المنجبر بالشّهرة قضيّة الامر بالتبيّن و ان كان مقتضى المنطوق ايضا اعتبار الظنّ بالصّدق و الصّدور فالمنطوق ايضا غير مرتبط بالظنّ بالحكم كالمفهوم و ربما فصل سيّدنا بين الخبر الصّحيح و اخواته باشتراط الظنّ فيها دونه و يظهر ضعفه بما تقدّم آنفا و سالفا و بالجملة فمقتضى القول بحمل اللفظ على المعنى الحقيقى فى تعارض الحقيقة مع المجاز الرّاجح القول بالثانى و هو مقتضى ما عن كثير من المحقّقين منهم المحقّق الثانى و المقدس و صاحب المعالم و الرّياض من التمسّك على اختصاص رجوع الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة بناء على القول بالاشتراك و التوقّف بالاخيرة بانّ الرّجوع الى الاخيرة معلوم و الى غيرها مشكوك فيه فالاصل عدم الرّجوع اليه لاصالة بقاء العام على ظاهره و جرى ثلة من الاواخر على القول بالاول و هو مقتضى ما عن العلامة الخوانساري من تزييف التمسّك المذكور بان اصالة الحقيقة لم يقم دليل على اعتبارها و حجيتها بحيث ينفع فى مثل المقام لان القدر الثابت حجيّة ما هو ظاهر و مظنون بالنّسبة الى العالم بالاصطلاح و امّا الازيد منه فلم يثبت و اختاره بعض الفحول فى بداية كلامه الّا انّه فصل بالأخرة بانه يلزم حمل اللّفظ على المعنى الحقيقى اذا حصل الظنّ بارادته من اللّفظ او شكّ فيها او ظن بخلافها لكن كان كلّ من الشّك و الظنّ ناشيا ممّا لم يقم دليل على اعتباره و التوقف فيما اذا حصل الشّك ممّا قام الشّرع على اعتباره و لا يذهب عليك ان الظّاهر بل بلا اشكال انّ الكلام فيه يختصّ بالمجتهد و لا يعم المشافه و هو فى محلّه و ايضا مقتضى القول بذلك حمل اللّفظ على ظاهر الحقيقة فيما اذا لم يحصل الظنّ بارادة الظّاهر من اللّفظ بواسطة القياس لا التوقف و العمل بالاصل كما عن بعض ارباب القول باعتبار الظنّ النّوعى و ايضا الظّاهر انّ المدار فيه على العمل بالاصل لو كان الشّك فى ارادة المعنى الحقيقى من اللّفظ بواسطة الشّك فى ممانعة الامر المعتبر الموجود او الظاهر انّ مقصوده من التوقّف فيما اذا حصل الشكّ ممّا قام الشّرع على اعتباره انّما هو التوقّف فيما لو كان الشّك فى ممانعة الامر المعتبر الموجود و ايضا التفصيل المذكور خال عمّا لو كان الشّك فى ارادة المعنى الحقيقى بواسطة الشّك فى وجود الامر المعتبر بناء على ما سمعت من ان الظّاهر انّ مقصوده من التوقف فيما اذا حصل الشّك فيما قام الشّرع على اعتباره انّما هو التوقف فيما لو كان الشّك فى ممانعة الامر المعتبر الموجود و فصل بعض المحققين بانه يلزم حمل اللّفظ من المخاطب على المعنى الحقيقى سواء علم انتفاء القرائن المتّصلة او المنفصلة ام لا و امّا غيره فانّ علم او ظنّ بظنّ معتبر قيام القرينة على الخلاف فعليه المدار و امّا لو حصل الشّك او ظنّ قيام القرنية بظنّ ثبت عدم اعتباره او لم يثبت اعتباره فان كان الدّلالة حاصلة مع هذا بحسب فهم العرف فيصحّ الاستناد الى ظاهر العبارة حتّى يثبت المخرج و مجرّد الشكّ فى حصوله او الظنّ من غير طريق معتبر لا يكفى فيه و لو شك فى ورود مخصّص على العام او ظنّ حصوله من غير طريق شرعى وجب البناء على العام و ان لم يحصل الدّلالة عرفا بان اوجب الشكّ او الظنّ الغير الثابت اعتباره اجمال اللّفظ بحسب متفاهم العرف فلا بدّ من التوقف كما هو الحال فى تعارض الحقيقة و المجاز الراجح فى بعض الصّور و الفرق بين التّفصيل المذكور و التّفصيل السّابق ان التّفصيل المذكور مشتمل على حكم المخاطب المشافه قولا بلزوم الحمل‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست