responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 166

مثبتا او منفيا كما لو قيل ان جاءك زيد فلا تكرمه و نحوه ما لو قيل ان كان الامير فى البلد فلا يفسد زيدا و قيل ان لم يجئك زيد فلا تكرمه و كذا ما لو قيل ان لم يبرئ مريضى لا اتصدّق بشي‌ء لو قلنا بحجيّة مفهوم السّالبة بانتفاء الموضوع اذ الجزاء هنا من باب السّالبة بانتفاء الموضوع فان التصدّق لا مجال له فى صورة عدم برء المريض لكن الاظهر القول بالعدم كما هو الحال لو كان المفهوم من باب السّالبة بانتفاء الموضوع كما مرّ اذ المدار فى اعتبار المفهوم على لزوم اللّغو لولاه و السّالبة بانتفاء الموضوع من باب اللغو فلا يتاتى بالمفهوم و لا يتاتى لها المفهوم إلّا ان يقال انّه كما يحترز عن اللّغو كذا يحترز عن مزيد اللّغو [1] و على اىّ حال فالمفهوم فى المثال المتقدّم اعنى ما لو قيل انّ جاءك زيد فلا تكرمه وجوب الاكرام فى الجملة الّا انه يتاتى التخيير فى افراد الاكرام من باب اطلاق المفهوم فلا مجال لعموم المفهوم و ربما يقال ان جاءك زيد فلا تعطه الكتاب و النّهى وارد مورد توهّم الوجوب فلا يتاتى وجوب اعطاء الكتاب على تقدير عدم المجي‌ء بالمفهوم لفرض كون الغرض من الاشتراط رفع التوهّم و بما ذكرنا يظهر حال مفهوم الوصف لكن ما ذكر فى باب عموم مفهوم الشّرط انما هو بالنّسبة الى عموم مدخول ادوات الاشتراط اعنى اصل القضيّة فى جانب المنطوق و امّا الداخل اعنى ادوات الاشتراط فعمومه يستلزم عموم المفهوم و اهماله يقتضى الاطلاق الا ان يتاتى العموم بتوسّط امر آخر كما يظهر ممّا مر و لا يذهب عليك ان الكلام فى عموم المفهوم يقع تارة فى اقتضاء المفهوم للعموم و عدمه و فيه قولان قول بالاقتضاء و الاستلزام و قول بالعدم و ثانية فى اقتضاء عموم المنطوق عموم المفهوم و عدمه و فيه ايضا قولان قول بالاقتضاء و قول بالعدم كما هو مقتضى كلام القائل بعدم اقتضاء المفهوم للعموم راسا و ثالثة فى اقتضاء امر خارج لعموم المفهوم و فيه ايضا قولان قولان قول بالاقتضاء كما هو مقتضى دعوى ظهور العموم بعد ظهور المفهوم و كذا دعوى لزوم الاجمال لقبيح فى كلام الحكيم و قول بالعدم كما هو مقتضى كلام القائل بعدم اقتضاء المفهوم للعموم حيث انّ مقتضى كلامه عدم وجود مقتضى آخر للعموم قضيّة بنائه على اجمال المفهوم و يتطرق الايراد ايضا على المقالة المتقدّمة بان التخصيص المذكور فاقد النّظير كما سمعت فالمفهوم لا يخصّص به العموم و ان كانت النّسبة من باب العموم و الخصوص المطلق و كان العام يخصّص بمفهوم المخالفة لان تخصيص العام بمفهوم المخالفة انّما هو فى المخصّص المنفصل و الكلام المتعدّد لا مثل ما نحن فيه مما اتّحد فيه الكلام و وقع التّعارض بين منطوقه و مفهومه بل التخصيص فى مثله لم نظفر على مورد و قد يجاب بان المراد بالتبيّن ما يعمّ الظّهور العرفى الحاصل من الاطمينان فلا يعمّ عموم التّعليل خبر العدل لكونه بينا مطمئنا اليه لكنّه يتناول خبر الفاسق و ان كان مطمئنا اليه لانّ الاطمينان و السّكون اليه ابتدائىّ يزول بالالتفات الى فسقه و عدم مبالاته بالمعصية و إن كان متحرّزا عن الكذب و يتطرّق عليه القدح بان التبيّن اعم وضعا و اطلاقا ممّا دون الاطمينان من الظنّ على ما سبق بيانه الّا ان يقال انه لو كان المقصود بالتبيّن هنا يعمّ مطلق الظنّ لكان الامر به فى خبر الفاسق لغوا اذ لا يقدم عاقل على العمل بخبر الواحد بعد رجحان صدقه على كذبه الّا ان يقال انّ غاية الامر ح خروج الظنّ الحاصل من نوع خبر الفاسق بكون المقصود عدم الاكتفاء باوّل درجات الظنّ الحاصل من نوع خبر الفاسق لكن بين هذه المرتبة و مرتبة الاطمينان واسطة بل وسائط فمن عدم عموم التبين لاوّل درجات الظنّ لا يلزم عمومه للظنّ المطمئن دون ما دونه او يقال انّه ربما يتفق من الإنسان البناء على احد طرفى الشك من عند نفسه كما فى عبادات الجاهل المقصّر و لذا يتجه القول بصحّة عباداته مع المطابقة للواقع لانحصار المانع عن الصّحة فى امتناع قصد القربة منه لفرض كونه شاكا فى الصّحة بل كثيرا ما يعمل الانسان بالخبر المشكوك فيه بل الموهوم فى مقام جلب المنفعة او دفع الضّرر مع عدم احتمال النّفع و ان امكن القول بان العمل فى هذا المقام من باب الاحتياط و الخبر مشخّص لموضوع الاحتياط او يقال انّه من باب المقرّر للعرف و العادة كما انّه يتاتى النقل مقرّرا للعقل لكن ذلك بعيد فى المقام نعم لو ثبت كون المقصود بالتبيّن ما يعمّ الظنّ لكان مقتضى عموم العلة

حجيّة مطلق الظنّ اذ مفاد الآية ح كفاية التبيّن فى العمل و ان لم يكن فى البين خبر فاسق و كون خبر الفاسق وجوده كعدمه و بعبارة اخرى مفاد العلّة وجوب التبيّن فى جميع موارده احتمال الاصابة شرطا للعمل فالعلّة تقتضى بعمومها كفاية التبيّن بل مقتضى عموم العلّة عداه جواز البناء على احد طرفى الشّك مطلقا الّا انه مخصّص بالاسباب التعبّدية كالفتوى و الشّهادة بناء على كونهما من باب التعبّد المحض و لا باس به الّا بناء على عدم جواز


[1] و لو لم يتات المفهوم فى المقام يتاتى مزيد اللّغو

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست