responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 167

تخصيص عموم العلّة كما انه لو كان المقصود به ما يعم الاطمينان لدلّ على حجيّة عموم الظنّ المطمئن فمن استدلّ بمنطوق الآية على حجية خبر الفاسق المنجبر بالشّهرة و كذا على حجية الخبر الحسن و القوى و كذا الموثق بناء على اختصاص العدالة بالايمان بالمعنى الاخصّ و الّا فالراوى فى الموثق من العادل سواء كان مقالته كون التبيّن اعمّ من التبيّن تفصيلا و اجمالا فيعمّ الآية للاخبار الثلاثة الاخيرة لحصول التبيّن اجمالا و حصول الظنّ اجمالا بصدق المخبر و ان كان لم يتحصل التبيّن و التفحّص عن صدق الراوى فى كلّ مورد و رواية او تقييد الآية باخراج الخبر الفاسق البين و دعوى حجيّته من جهة عموم العلّة حيث ان الظاهر من الآية كفاية الظنّ كما هو الاظهر بالقول يلزمه القول بحجيّة مطلق الظنّ الّا ان يقول بكون العموم موهونا فى الافراد المتنازع فيها بين ارباب حجية مطلق الظنّ و حجيّة الظّنون الخاصّة بواسطة الشّهرة على خلافه او نقل الاجماع على عدم حجيّة مطلق الظنّ كما هو مقالة ارباب الظّنون الخاصّة الّا انه بعد فساد اصل المقالة يقتضى عدم جواز التمسّك بعموم العلّة على القول بعدم جواز تخصيصه او يقول بان المعلول هو التبيّن عن خبر الفاسق فغاية ما يستفاد من العلّة ان التبيّن عن خبر الفاسق يوجب الامن من العدم فلا يثبت من عموم العلّة حجيّة غير التبيّن عن خبر الفاسق من افراد التبيّن إلّا انّه يرجع الى دعوى عدم عموم العلّة المنصوصة فيما لو قيل حرمت الخمر لاسكارها بل لا يقول به المستدلّ بل ح لو قال المستدلّ بخروج الخبر الفاسق البيّن كالخبر الموثّق بناء على كونه من باب خبر الفاسق لا يمكنه القول بحجيّة لانّ غاية الامر دلالة الآية على حجيّة الظنّ بصدق الخبر بعد الفحص فلا يعم الظنّ بالصّدق الحاصل ابتداء قبل الفحص الّا ان يدّعى القطع بعدم الفرق ففيه الكفاية و يظهر الحال بما مرّ و ايضا دعوى ان خبر العادل محلّ الاطمينان مطلقا فلا يتناوله عموم التعليل مدفوع بانّه ربما يكون العادل كثير الخطاء الّا ان يقال انه من الفرد النّادر و عموم العلّة من باب الاطلاق كالمفهوم فلا يتناوله شي‌ء منهما فلا يقع فيه التّعارض الّا ان يقال انّ المفهوم اعمّ من الاخبار بالحدس كنقل الاجماع و اخبار العادل فى غير المحسوس ليس محل الاطمينان بل احتمال الخطاء فيه للعادل مساو و لاحتمال الكذب فى الأخبار عن المحسوس للفاسق فيعمّه عموم التعليل فيقع التّعارض بين العموم و المفهوم و ايضا دعوى زوال الاطمينان بخبر الفاسق لو كان خبره مطمئنا اليه لتحرّزه عن الكذب بملاحظة فسقه و عدم مبالاته بالمعصية مخالف للوجدان و يساقط البنيان و قد يجاب ايضا بالمنع من دلالة التّعليل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع بان المراد بالجهالة هو جهالة المصيب لكن المقصود به هو السّفاهة و فعل ما لا يجوز فعله اى خلاف العقل لا ما يقابل العلم بدليل قوله سبحانه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين و لو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة و الفتوى و فيه انّه و ان يستعمل الجهل فى العرف فى خلاف العقل كما يقال المتكلّم مع فلان فى هذا الحال جهل إلّا انّه لم يذكر فى اللغة استعماله فيه مع انّه خلاف الظّاهر فى المقام على ان خبر الفاسق يفيد الظنّ و لو ضعيفا كثيرا و العمل بالظنّ فى الامور من طريقة العقلاء بلا شبهة و امّا دعوى انّه لو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة و الفتوى فتحريرها بان يقال انه لو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لكان علة وجوب التبيّن هى احتمال مخالفة الواقع فلزم عموم وجوب التبيّن فى كلّ مورد يحتمل فيه مخالفة الواقع فوجب التبيّن فى الشّهادة و الفتوى بتحصيل الظنّ اقلا بناء على عموم التبيّن للظنّ او عدم الاعتداد بهما و تحصيل العلم بناء على اختصاص التبيّن العلم لكنّه يندفع بانّ غاية الامر ارتكاب التخصيص فى عموم العلّة بالنّسبة الى الشّهادة و الفتوى و لا باس به بناء على جواز تخصيص عموم العلّة مع انه على تقدير عدم الجواز فغاية الامر عدم عموم العلّة لكن لا باس باصل العلّية بكون العلّة فى وجوب التبيّن عن خبر الفاسق هو احتمال مخالفة الواقع لكن جاز الاقدام على مخالفة الواقع فى الفتوى و كان العمل به حسنا من جهة الاضطرار اليه و عدم وجود طريق اقرب منه الى الواقع لو كان المقصود ان مقتضى التعليل لو كان المراد بالجهالة الغلط فى الاعتقاد عدم اعتبار الفتوى لكون المقصود بالتبيّن هو تحصيل العلم و تعسّر تحصيل الظنّ الشخصى بل تعذّره لو كان‌

المقصود انّ مقتضى التّعليل هو تحصيل الظنّ اقلا فى الفتوى كما انّه قد يجوز الاقدام على ما فى معرض مخالفة الواقع لتداركه بمصلحة اخرى فى الطّريق على انّه يمكن القول بانّ الظاهر كون العلّة فهى مخالفة كثرة الاصابة و مخالفة الواقع و الا فاحتمال المخالفة للواقع جار مع التبيّن ايضا و لو كان المقصود به تحصيل العلم و ربما اجيب بان المقصود بالجهالة جهالة المخبر من باب استعمال الجهل فى العصيان كما قيل اجمعت الصّحابة على ان‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست