responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 165

و لا يتاتّى رفع الحكم المذكور فى المفهوم بدون ملاحظة المحمول لخلو الموضوع اى الشّرط من الحكم لا يتحصّل الشي‌ء من الشّرط و الجزاء مفهوم على حدة إلّا ان يقال ان الموضوع و الحكم فى الشّرط و الجزاء غير الموضوع و الحكم فى التّعليق و الاشتراط مثلا لو قيل ان جاءك زيد فى الدّار فاكرمه بالدّينار و يكون موضوع التعليق هو مجي‌ء زيد فى الدّار و الحكم هو الاكرام بالدّينار و موضوع الشرط هو زيد و الحكم هو مجيئه فى الدّار و موضوع الجزاء هو زيد ايضا و الحكم هو الاكرام بالدّينار نعم فساد حسبان كون المقصود بمفهوم الشّرط فى كلمات الاصوليّين و الفقهاء هو مفهوم الشّرط المقابل للجزاء بحاله و لا يذهب عليك انّه ربما يتاتّى الاشكال فى عموم مفهوم الاشتراط مع كون الجزاء فى فى مقام الاجمال كما مرّ اذ عموم مفهوم الاشتراط انّما هو فى جانب الجزاء فاجمال الجزاء يمانع عن عموم مفهوم الاشتراط فى جانب الجزاء كما هو المدار فى عموم مفهوم الاشتراط فرضا قضيّة انّه لو كان المنطوق فى مقام الإجمال فيطّرد الاجمال فى المفهوم لكنّه يندفع بانه ان كان الاشكال من جهة كون منطوق الجزاء واردا مورد الإجمال فنقول ان الجزاء ان كان مطلقا فلا يتاتّى له المفهوم حتى يتاتى الاشكال فى اجتماع عموم مفهوم الاشتراط فى جانب مفهوم الجزاء و اجمال مفهوم الجزاء مع ان كون المنطوق فى مقام الاجمال لا يقتضى كون المفهوم فى مقام الإجمال كما يظهر ممّا ياتى بعيد هذا و ان كان الجزاء مقيّدا فح و ان يتاتى المفهوم للجزاء لكن مفهوم الجزاء غير الجزاء فى مفهوم الاشتراط مثلا لو قيل ان جاءك زيد فاكرمه فمفهوم الاشتراط ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرامه فالجزاء فى مفهوم الاشتراط عدم وجوب اكرام زيد على تقدير [1] المجي‌ء فهذا انّما يتاتى على تقدير ثبوت الشّرط فهو مجامع لمنطوق الشّرط و لا ينفك عنه و قد تقدّم ان كلّا من مفهوم الشّرط و الجزاء يجتمع مع منطوق الآخر فشتّان بين مفهوم الاشتراط و مفهوم الجزاء و شتان بين مفهوم الجزاء و الجزاء فى مفهوم الاشتراط و ان كان الاشكال من جهة اجمال الجزاء فى المفهوم فنقول ان اجمال الجزاء انّما هو بنفسه و عمومه فى المفهوم انما هو بواسطة ما دلّ على عموم المفهوم كانتفاء العلّة المنحصرة بناء على ظهور القضيّة الشّرطية فى كون الشّرط علّة تامّة منحصرة للجزاء و غير ذلك ممّا حرّرناه فى محلّه و مما ذكر انه لو وقع الجزاء الواقع فى المفهوم فى المنطوق لا يخرج عن الاجمال و ان قلت ان انتفاء العلّة المنحصرة لا يفيد العموم مع فرض اجمال الشّرط فى المنطوق قلت ان اجمال الشّرط من جهة اجمال اقتضاء عليته على تقدير الوجود و لا منافاة بين انحصار العلة باجمال اقتضاء العلّة المنحصرة فلا منافاة بين عموم انتفاء الجزاء فى جميع صور انتفاء الشّرط و اجمال حال الجزاء وجودا و عدما بحسب صور وجود الشّرط فلا باس بانضباط الجزاء عموما فى مفهوم الاشتراط على حسب انحصار العلّة و انضباطها فى الوحدة و اجمال الجزاء فى المنطوق على حسب اجمال اقتضاء العلّة و بالجملة يمكن ان يقال ان المنطوق صورة خاصّة و ما عدا هذه الصّورة يدخل فى المفهوم فكيف يكون المفهوم تابعا للمنطوق فى العموم و الخصوص نعم المفهوم تابع للمنطوق فى العموم و الإطلاق اذ لو كان المنطوق مشتملا على أداة العموم نحو كلّما جاءك زيد فاكرمه فيتاتى الاداة فى المفهوم و يطرّد العموم و يمكن ان يقال انّ امر المنطوق ان كان من باب العموم او الإطلاق فكان المنطوق من باب الموجبة الكلية او السّالبة الكليّة على وجه العموم او الإطلاق فامر المفهوم على منوال المنطوق لكن لو كان المنطوق مسورا بسور الموجبة الجزئية او السّالبة الجزئية كما لو قيل فى بعض الغنم السّائمة زكاة فالمفهوم من باب مفهوم الوصف ليس فى بعض الغنم السّائمة زكاة فالمفهوم من باب مفهوم الوصف ليس فى بعض الغنم السّائمة زكاة و لو قيل ليس فى بعض الغنم السّائمة زكاة فالمفهوم فى بعض الغنم السّائمة زكاة و بهذا اتّضح ان عموم المفهوم انّما يتاتّى فى صورة عموم المنطوق او اطلاقه هذا كلّه لو كان المنطوق قضيّة خبريّة و اما لو كان المنطوق قضيّة إنشائية فان كان القضيّة شرطيّه فان كان الجزاء مثبتا مطلقا نحو ان جاءك زيد فاكرمه فالمفهوم يعمّ اى لا يجب الاكرام و الظّاهر انّه من جهة كون الامر فى المفهوم من قبيل الفعل المنفى لا عموم المنفىّ فى نفسه و اما ان كان عاما نحو ان جاءك زيد فاعطه جميع الكتب فالمفهوم عدم وجوب إعطاء

جميع الكتب من باب سلب العموم على تقدير عدم مجي‌ء زيد الّا انه مبنىّ على رجوع النّفى فى المفهوم الى القيد و الحقّ انّ النفى فى المفهوم لا يرجع الى القيد بل يرجع الى اصل الفعل فالامر من باب عموم السّلب و قد تقدّم تفصيل الكلام و ان كان مقيّدا نحو ان جاءك زيد فاعطه كتابا فالمفهوم عدم وجوب اعطاء الكتاب لكن النّفى يرجع الى اصل الإعطاء فليس الغرض إعطاء جميع ما عدا الكتاب او بعض منه و لو كان الجزاء منفيّا سواء كان الشّرط


[1] عدم المجي‌ء و مفهوم الجزاء عدم وجوب اكرام زيد على تقدير

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست