responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 164

دلالة المفهوم على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة فى الجملة حيث انّه مبنى على حسبان كون المقصود بمفهوم الشّرط فى كلمات الاصوليّين هو مفهوم الشّرط المقابل للجزاء لا مفهوم التّعليق اعنى مفهوم الاشتراط و الحسبان المذكور واضح الفساد و ان اتفق من غير واحد ايضا و يظهر الحال بما تقدّم مضافا الى ان المدار فى مفهوم المخالفة على رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور و لا يتاتى رفع الحكم المذكور فى المفهوم بدون ملاحظة المحمول فى المنطوق لوضوح خلو الموضوع اعنى الشّرط عن الحكم نعم يتاتى للشّرط المقابل للجزاء مفهوم برأسه و كذا يتاتى للجزاء مفهوم برأسه ايضا و كلّ منهما غير مفهوم التّعليق و من هذا انّه يتاتى كل من المفهومين مع منطوق الآخر مثلا ان قيل ان لم يجئك زيد فى الدّار فلا تكرمه فى الدار فمفهوم الشّرط مجي‌ء زيد فى غير الدار و مفهوم الجزاء اكرام زيد فى غير الدار و مفهوم التّعليق و الاشتراط المعروف بمفهوم الشّرط ان جاءك زيد فى الدار فاكرمه فى الدار لكن المفهوم المذكور من اجزاء مفهوم التّعليق و الاشتراط فهو من اجزاء مفهوم الشّرط لا مفهوم الشرط و قد حرّرنا فى بحث مفهوم الشّرط انّه قد يتفق للقضيّة الشّرطية مفهوم الشّرط و مفهوم الجزاء و مفهوم الاشتراط و هو على وجهين و تحرير الحال على مع تلخيص المقال ان المتكلّم قد يكون فى مقام بيان علّة الجزاء نفيا و اثباتا اى يكون فى مقام ضبط علّة الجزاء و قد يكون فى مقام بيان معلول الشرط نفيا و اثباتا اى يكون فى مقام بيان ضبط معلول الشّرط و قد يكون فى مقام بيان موارد علية الشرط للجزاء اى يكون فى مقام ضبط افراد العلّة و قد يكون فى مقام بيان موارد معلولية الجزاء للشّرط اى يكون فى مقام ضبط افراد المعلول و الاوّل هو مفهوم الاشتراط و هو الغالب فى القضايا الشّرطية و الثّانى ينشأ ايضا من الاشتراط فالمناسب تعميم مفهوم الاشتراط و منه ما فى الشّرائع فى كتاب الطّلاق من قوله و لو اكره اليمين انّه لم يفعل فقال ما فعلت كذا و جعل ما موصولة لا نافية صحّ حيث انّ الغرض منه بيان ما يجوز فى حال الاكراه على اليمين على عدم الطّلاق و كذا يصحّ ان يقال و لو اكره على اليمين على عدم الطّلاق يجوز التّورية لا غير و الغرض من قوله لا غير الاحتراز عن اليمين الكاذبة و هذا يرشد الى ان القضيّة الشرطية فى مقام ضبط معلول الشّرط حيث ان ما يحترز عنه بالمنطوق و المحترز عنه من باب المفهوم يصحّ ان يدخل عليه فى المفهوم او غيره لا غير و لذا لو قيل ان جاءك زيد فاكرمه كان المتكلّم فى مقام ضبط العلّة كما هو الغالب كما سمعت يصحّ ان يقال اكرم زيدا على تقدير مجيئه لا غير فما فى المسالك كما تقدّم من دلالة العبارة المذكورة على عدم جواز التّورية فى حال الاختيار كما ترى كيف لا و ليس العبارة المذكورة فى مقام بيان احكام التّورية و المفهوم فى الثّالث من باب مفهوم الشّرط و فى الاخير من باب مفهوم الجزاء فللقضيّة الشّرطية مفاهيم اربعة و على الوجهين الاوّلين انما يكون كلّ من الشّرط و الجزاء فى مقام الاحمال فلا عبرة باطلاقهما على تقدير الاطلاق و لا عبرة بمفهومهما على تقدير التقييد و على الوجه الاوّل من الوجهين المذكورين يكون الاشتراط بالنّسبة الى المعلول فى مقام الاجمال بخلافه بالنّسبة الى العلّة فلا عبرة باطلاق الجزاء على تقدير الاطلاق و لا بمفهومه على تقدير التقييد و على الوجه الثّانى منهما يكون الامر بالعكس فلا عبرة باطلاق الشّرط على تقدير الاطلاق و لا بمفهومه على تقدير التقييد و على كلّ من الوجهين الاخيرين يكون الاشتراط فى مقام الاجمال بالنّسبة الى كلّ من العلّة و المعلول فلا عبرة بمفهوم الاشتراط لكن لا يتصوّر الاطلاق للاشتراط و على الوجه الاوّل منهما يكون الجزاء فى مقام الاجمال فلا عبرة باطلاق الجزاء على تقدير الاطلاق و لا بمفهومه على تقدير التقييد و على الثانى منهما يكون الشّرط فى مقام الاجمال فلا عبرة باطلاق الشّرط على تقدير الاطلاق و لا بمفهومه على تقدير التقييد فالتمسّك باطلاق التبيّن فى آية النبإ على اعتبار الخبر الموثق و الحسن و القوى و الضّعيف المنجبر بالشّهرة المطابقة مدفوع بعد عدم اختصاص البيان بالعلم و عدم انصراف اطلاق اليه بان اطلاق الجزاء وارد مورد الاجمال بناء على ما سمعت من انّ الغالب فى القضايا الشرطيّة كونها فى مقام ضبط علّة الجزاء مع قطع النظر عن ان الغرض من التبيّن هو التبيّن عن صدق الراوى و

لا يعم التبيّن عن حاله و كذا لا يعمّ التبيّن عن مدلول الرّواية و مع قطع النّظر عن كون اطلاقات الكتاب واردة مورد الاجمال و مع قطع النّظر عن كون الظّاهر من خصوص مثل الآية كون الاثبات فى مقام بيان النّفى اى الامر بالتبيّن فى مقام بيان عدم جواز المسارعة الى القبول كما تقدّم نظير قوله سبحانه كلوا ممّا امسكن عليكم حيث انّه فى مقام بيان عدم حرمة الصيد بالاصطياد فلا تقتضى عدم وجوب غسل موضع العض و يمكن ان يقال انّه على ما تقدّم من ان المدار فى مفهوم المخالفة على رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست