responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 152

بانتفاء المحمول الا ان الاخير اظهر للزوم اللغو لولاه لكن احتمال كون السلب من باب انتفاء المحمول غير مرفوع و ياتى نظير الكلام فى المقام و ان قلت ان اصل حجية خبر مسلم فبانتفاء اشتراط التبيّن يتاتى الحجيّة بدون التبيّن قلت من اين و انى ذلك كيف لا و الكلام فى الاستدلال على اصل حجيّة خبر العدل و ربما ذكر شيخنا البهائى فى كشكوله ما تحريره ان الانسب فى تقرير مفهوم الوصف ان يقال ان التبيّن قد علق على مجي‌ء الفاسق الواحد بالخبر لا فسق المخبر كما هو مقتضى التقرير المذكور اذ صيغة اسم الفاعل هنا حاملة لمعنى الوحدة من جهة تنوين التنكير و الوصف العنوانى معا فيجوز كون العلّة هى مجموع الفسق و وحدة الفاسق فكانه قيل ان جاءكم فاسق واحد فتبيّنوا مع انه لو كان المعلّق عليه هو مجرّد الفسق لما جاز العمل بالشّياع و فيه ان الظّاهر كون العلّة هى الفسق و احتمال كون العلّة هى مجموع الفسق و الوحدة خلاف الظّاهر مع ان ثبوت تنوين التنكير عندى محلّ الكلام و ان كان الظاهر من اسم الجنس المنون بتنوين التمكّن هو الفرد الواحد كما شرحناه فى محلّه فتدبّر و ايضا جواز العمل بالشياع الظنّى خلاف الاصل و يحتاج الى دليل فما يدلّ على حجيّة و عدم الجريان فيه على الاصل يوجب تقييد الآية على تقدير شمولها للفاسق المتعدّد و التقييد غير عزيز و الخطب فيما ذكره سهل اذ شي‌ء ممّا ذكره لا يوجب القدح فى الاستدلال بالمفهوم و بالجملة فالاستدلال بمفهوم الآية على حجية خبر العدل من باب مفهوم الشّرط قد اورد عليه المحقق القمّى بوجهين احدهما متعلّق بمفهوم الشّرط و تحريره انّ منطوق الشّرط فى الآية ان جاءكم الفاسق بالخبر لا ان جاءكم خبر الفاسق فالمفهوم ان لم يجيئكم الفاسق بالخبر لا ان لم يجيئكم خبر الفاسق و بعبارة اخرى منطوق الشّرط مجي‌ء الفاسق بالخبر لا مجي‌ء خبر الفاسق فالمفهوم عدم مجي‌ء الفاسق بالخبر فيتوجّه النفى الى القيد فمقتضى المفهوم ثبوت المقيّد المنفى فى جانب المفهوم فالمفهوم مجي‌ء الفاسق لا بالخبر فلا يقتضى المفهوم حجية خبر العادل لا عموما بان يكون المفهوم عدم مجي‌ء خبر الفاسق و هذا اعمّ من عدم مجي‌ء الخبر راسا بان لم يجي‌ء عادل و لا فاسق او جاء عادل لا بالخبر او فاسق لا بالخبر و مجي‌ء خبر العادل و هو غاية ما يمكن ان يقال فى توجيه تقريب الاستدلال بالآية من باب مفهوم الشّرط كما ذكره المحقق المشار اليه و لا خصوصا بان يكون المفهوم مجي‌ء غير الفاسق بالخبر كما هو ظاهر ما ذكره صاحب المعالم فى تقريب الاستدلال بالآية من انّه سبحانه علق وجوب التثبّت على مجي‌ء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشّرط و اذا لم يجب التثبت عند مجي‌ء غير الفاسق فاما ان يجب القبول و هو المطلوب او الردّ و هو باطل بل حكى السيّد السّند المحسن الكاظمى اشتهاره فى بيان تقرير مفهوم الشّرط فى الآية و الآخر متعلّق بمفهوم الجزاء و تحريره ان منطوق الجزاء فى الآية هو وجوب التبيّن عن خبر الفاسق كما هو الظاهر لا مطلق التبيّن فالمفهوم عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق للزوم وحدة الموضوع و المحمول فى المنطوق و المفهوم و بعبارة اخرى لان المدار فى المفهوم على رفع الحكم الثّابت للموضوع المذكور عن الموضوع المسكوت عنه فالمدار فى مفهوم الآية على رفع وجوب التبيّن عن خبر الفاسق مثلا لو قيل ان جاءك زيد فاكرمه بعشرين دينارا فالمفهوم عدم وجوب الاكرام بالعشرين على تقدير عدم المجي‌ء لا عدم وجوب مطلق الاكرام فمفهوم الشّرط اى شي‌ء اخذ مجي‌ء غير الفاسق بالخبر او عدم مجي‌ء خبر الفاسق لانتهض الاستدلال بمفهوم الآية من باب مفهوم الاشتراط اذ مفهوم الجزاء عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق و هو لا يقتضى عدم وجوب التبين عن خبر العادل و لا يدلّ على حجيّة خبره و ايضا بعد ما سمعت من انّ مفهوم الجزاء عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق فمفهوم الآية يصير من باب السّالبة بانتفاء الموضوع اذ مداره على وجوب التبيّن عن خبر الفاسق و هذا واضح لو اخذ مفهوم الشّرط عدم مجي‌ء خبر الفاسق و اليه يرجع الامر لو اخذ مفهوم الشّرط عدم مجي‌ء الفاسق بالخبر او مجي‌ء غير الفاسق بالخبر فالامر من قبيل ان يقال ان لم يمت زيد فلا بدّ فيه و ان لم يخبرك عمرو فلا تصغ الى خبره و السّالبة بانتفاء الموضوع من باب المجاز و تقسيم السّالبة من المنطقيين الى موجود الموضوع و معدوم الموضوع بخبر لا يقتضى عمومها لهما عرفا بل هو لمجرّد بيان الامكان و الكتاب و

السّنة و ردا على طريقة اللغة و العرف لا مصطلح اهل الميزان فليس القول بانّ مفهوم الآية من باب السّالبة بانتفاء الموضوع اولى من القول بان الآية لا مفهوم لها لان الثّانى و ان كان خلاف الظّاهر الّا ان الاوّل خلاف الظّاهر ايضا فمرجع الايراد الى انّه لو كان للآية مفهوم لكان المفهوم ان لم يجئكم فاسق بخبر فلا يجب التبيّن عن خبره و هذا المضمون‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست