responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 153

لم يثبت دلالة الآية من جهة المفهوم عليه اولا لدوران الامر فى خلاف الظاهر بين القول بان الشّرط فى الآية لا مفهوم له و القول باستعمال السالبة فى المفهوم فى السالبة بانتفاء الموضوع و ليس الاخير اولى من الاوّل فيلزم على كل من ثبوت المفهوم و عدمه خلاف الظاهر و ليس ارتكاب خلاف الظاهر المتطرق على صورة ثبوت المفهوم اولى من ارتكاب خلاف الظاهر بالقول بعدم المفهوم و لا يجدى المضمون المزبور على تقدير دلالة الآية مفهوما عليه للمستدل ثانيا كما سمعت لكنّك خبير بان كلا من الوجهين المذكورين ايرادا على مفهوم الجزاء يتطرّق الايراد بهما على مفهوم الشّرط فلا ينبغى الاقتضاء و فى الايراد على مفهوم الشّرط على احد الوجهين و هو عدم نفع مفهوم الاشتراط و ترك الايراد بالوجه الآخر و هو عدم ثبوت المفهوم اعنى مفهوم الاشتراط مع لزوم اللغو فى المفهوم بواسطة مفهوم الشّرط و لو لم يلزم اللغو فى المفهوم بواسطة مفهوم الجزاء كما انّ لزوم اللغو فى مفهوم الاشتراط بواسطة مفهوم الجزاء انما يتاتى و لو لم يلزم اللغو فى المفهوم بواسطة مفهوم الجزاء و مع ذلك مدار الوجه المذكور على منع المفهوم بواسطة دوران الامر بين خلافى الظّاهر و كان المناسب منع المفهوم ايضا بواسطة دوران الامر بين اللغو فى الشّرط و اللّغو فى عدم المفهوم اقول ان الايراد الاوّل مبنىّ على ورود النفى فى المفهوم على القيد نحو وروده فى المنطوق على القيد كما يظهر ممّا مر و يشبهه فى الابتناء على ذلك بعض كلمات المحقّق المورد فى الايراد على الاستدلال بصحيحة عبد اللّه بن سنان على حجية اصل البراءة فى شبهة الحرمة من الشكّ فى التّكليف و كلامه هناك فى غاية الغلق و قد شرحته فى الاصول مع الايراد عليه شرحا لم يسبقنى فيه سابق فيما اعلم و قد تعرض بعض ادقّاء النظر للجزء السّهل من كلامه و طوى الكشح عن الجزء العبر من كلامه و كلامه هنا ايضا فى غاية الغلق و القصور عن الوفاء بالمقصود و تحرير الكلام انّه لا شكّ فى ان مفهوم الشّرط فى المقام ان لم يجئكم فاسق بنبإ و ان كان مقتضى كلام صاحب المعالم انّ مفهوم الشّرط ان جاءكم عادل بنبإ و المفهوم المذكور مشتمل على مقيّد و هو المجي‌ء و قيد و هو وحدة الفاسق و قيد آخر و هو النبأ لكنه انّما يتاتى لو كان المنطوق واردا فى مقام البيان و ربما يتوهم ان الفاسق ايضا من باب القيد و ليس بشي‌ء اذ المدار فى القيد على كونه خارجا عن موضوع الحكم و متلفظا به و الفسق جزء موضوع الحكم و لا يكون من باب القيد الملفوظ به فلا مجال لزيادة مفهوم القيد فى الباب نعم لو تاتى مفهوم للفسق فهو من باب مفهوم الوصف فلا مجال لرجوع النفى فى المقام الى الفسق من باب ورود النفى على القيد و اما البناء فهو و ان كان من باب القيد لكن رجوع النفى اليه يستلزم اللغو فى المفهوم و اما الوحدة فلا يرجع النفى اليها اذ الظاهر ان النفى يرد على القيد الملفوظ به المستقل و الوحدة غير ملفوظ بها و من هذا ان النفى فى المنفى بلا المشابهة بليس و ان امكن كونه راجعا الى الوحدة لكن الظّاهر رجوعه الى الطبيعة كما فى المنفى بلا التى لنفى الجنس الّا ان النفى الطّبيعة فيه بالتنصيص و نفى الطّبيعة بلا المشابهة بليس من باب الظهور كما ان نفى الجمع المنكر بلا المشابهة بليس ظاهر فى نفى الطبيعة و ان امكن رجوع النفى فيه الى قيد الجمعيّة او الى قيد الوحدة كما ان نفى الوجوب و الوجوب ظاهر فى الوجوب التّعيينى ظاهر فى نفى اصل الوجوب و ان امكن رجوع النفى الى التّعيين كما جرى عليه الشيخ فى التّهذيب فى اواخر زيادات الحجّ و كذا المولى التقى المجلسىّ فى شرح الفقيه فى باب صلاة الجمعة مع انه لو رجع النفى الى الوحدة يلزم ان يكون النبأ لغوا قضيّته انه لو تعدّد القيد فالنفى يرجع الى القيد الاخير للزوم اللغو فى القيد لو لا ذلك إلّا ان يقال لانه انّما يتم ذلك لو لم يكن القيد الاخير جزء موضوع الحكم و محتاجا اليه فى ترتب الحكم و الا فيرجع النفى الى ما قبل الاخير لو لا ذلك لكن نقول انه انما يتم ذلك لو كان القضيّة المنفية و لردة فى مقام بيان حكم خبر الفاسق وحده و تعدّدا حيث ان القيد انما يفيد المفهوم لو كان المتكلّم فى مقام بيان حكم المقيّد نفيا و اثباتا بالنّسبة الى القيد المشار اليه و غيره و إلّا فلا يفيد

المفهوم كما لو كان ذكر القيد و المقيد بالتبع اى فى مقام بيان امر آخر و ذلك خلاف الظاهر بلا اشكال فلا مفهوم للنبإ و ذكر النبإ كان محتاجا اليه و لا مفهوم ايضا للوحدة و اخذها لا بدّ ان يكون الغرض من الاغراض و لو كان المقصود بالوحدة هو الوحدة لا بشرط و كيف كان يندفع الايراد المشار اليه بعدم ورود النفى فى المفهوم على القيد سواء قلنا بكون الوجه فى ورود النفى على القيد فى المنطوق هو لزوم اللغو فى القيد لو لا الورود او مجرد فهم العرف او مناقضة عدم الورود لمقام البيان للزوم الاجمال على تقدير عدم الورود لتطرق احتمال كون النفى من جهة انتفاء القيد و

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست