responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 151

و الكذب و الردّ من دون تبين و القبول كذلك لكنك خبير بان الامر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشّرطى و ان التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن فيتم المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة و هى كون العادل أسوأ اذ لا معنى للاشتراط الا تعيّن المشروط و الدّليل على كون الامر بالتبيّن للوجوب الشّرطى لا النّفسى مضافا الى انّه المتبادر عرفا فى امثال المقام و الى ان الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسى فى خبر الفاسق و انما اوجبه من اوجبه عند ارادة العمل لا مطلقا هو ان التعليل فى الآية بقوله تعالى ان تصيبوا لا يصلح ان يكون تعليلا للوجوب النفسى لان حاصله يرجع الى انّه لئلا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف و من المعلوم ان هذا لا يصلح الا علة لحرمة العمل بدون التبيّن و هذا هو المعلول و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن مع ان فى الاولويّة المذكورة فى كلام الجماعة بناء على كون وجوب التبيّن نفسيا ما لا يخفى لان الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد قبل التبيّن كما انّهما يشتركان قطعا فى جواز العمل بعد التبيّن و العلم بالصّدق لان العمل ح بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتيش عنه دون العادل بعد ايجابه بالنّسبة الى الفاسق يقتضى علوّ رتبة العادل بالنّسبة الى الفاسق اقول انه لم يظهر كون اخذ المقدّمة المذكورة مبنيا على كون وجوب التبيّن نفسيّا بل من البعيد كمال البعد دعواه من من المستدل و غاية ما يقتضيه كون وجوب التبيّن شرطيّا ان يكون الامر بمنزلة ان يقال يشترط فى حجية خبر الفاسق التبين و هذا التّعبير احسن من القول بكون مدلول الآية اشتراط العمل بخبر الفاسق بالتبيّن كما ذكره القائل المذكور اذ العمل غير مشروط و انما المشروط هو جواز العمل و الحجيّة فالمفهوم انه لا يشترط فى حجية خبر العادل التبين و هذا اعمّ من عدم حجيّة خبر العادل و حجيته بدون التبيّن و لا بد فى دفع الاحتمال الاول من دعوى استلزامه كون العادل أسوأ حالا من الفاسق او كونه خلاف الظاهر و المستدل استند الى الاوّل و هو دليل عقلى قطعى و القائل المذكور لم يات فى دفعه بشي‌ء و لا مندوحة فى تعيين وجوب القبول من دفع احتمال عدم الحجيّة و وجوب الردّ تعليلا باحد الوجهين و ان قلت ان هذا الاحتمال غير متصوّر فى المقام قلت كلا و حاشا لا شبهة فى ان مفهوم يشترط جواز العمل بخبر الفاسق بالتبيّن اعم بنفسه من عدم حجية خبر العادل و حجيته بدون التبين غاية الامر كون الاوّل خلاف الظّاهر بل باطلا قطعا لكن ليس عموم المفهوم له ابعد من حيث كونه خلاف الظاهر من احتمال كون السّالبة بانتفاء الموضوع و لا اشكال لاحد فى احتماله و يؤيّد ما ذكرناه ما اورد بعض الفحول فى موضع استنقاذا من كلام الباغنوى على ما نسبه اليه فى موضع آخر على المقدمة المذكورة بالمنع لابتناء تلك المقدّمة على كون وجوب التبيّن و التجسّس و الفحص عن الصّدق و الكذب فى خبر الفاسق واجبا شرطيّا للقبول لكن يمكن ان يكون الوجوب المذكور تعبديّا باعتبار ان الفاسق لا حرمة له و من الظّاهر ان من لا حرمة له لا يقبح الفحص عن معانيه و اظهار و ليس العدل كذلك لانه محترم فلعلّه لذلك رفع تعالى وجوب التبيّن فى خبره اذ لو وجب ايضا وجب هتك حرمته و هو ينافى كونه محترما فعدم التبين فى خبر العدل باعتبار كونه محترما لا يقتضى قبول خبره أ لا ترى انّه لو قال السيّد لعبده لا تقبل خبر العادل و لا خبر الفاسق و لكن اذا اخبرك الفاسق يجب عليك ان تتفحّص عن صدقه و كذبه و اذا اخبرك العادل فلا يجب عليك ان تتفحّص عن صدقه و كذبه بل لا يجوز لم يكن فى كلامه تناقض و لا مضادة و ليس ذلك الّا لان عدم وجوب التبيّن لا يستلزم القبول الّا ان الإيراد المذكور غير وارد للقطع بانّ وجوب التبيّن ليس من باب الوجوب النفسى و ان قلت ان مقتضى المفهوم المذكور اعنى عدم اشتراط حجيّة خبر العدل بالتبيّن ثبوت اصل الوجوب فلما انتفى الاشتراط يثبت الحجيّة و لا مجال لاحتمال الردّ حتى يحتاج فى دفعه الى لزوم كون العدل أسوأ حالا من الفاسق قلت ان الاقتضاء المدّعى انما هو من باب اشتباه القضيّة المفهوميّة بالقضيّة المنطوقيّة حيث ان القضيّة المذكورة لو كانت واقعة فى المنطوق فالظّاهر منها ورود

النّفى على القيد و مقتضاه ثبوت اصل الحجيّة فمن نفى اشتراط حجيّة خبر العدل يثبت الحجيّة بدون التبيّن لكن المفهوم لا يرد النّفى فيه على القيد كما يظهر ممّا ياتى فلا يثبت حجيّة خبر العدل بدون التبيّن و لا دافع لاحتمال عدم حجيّة خبر العدل راسا كيف لا و جميع السّوالب يحتمل كونها بانتفاء الموضوع و يحتمل كونها

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست